الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: المفهوم
1-
تعريفه (1) :
المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.
2-
أنواعه (2) :
المفهوم نوعان:
النوع الأول: مفهوم الموافقة.
النوع الثاني: مفهوم المخالفة.
(1)«شرح الكوكب المنير» (3/473، 480) ، و «مذكرة الشنقيطي» (234) .
(2)
انظر: "مختصر ابن اللحام"(132) ، و «شرح الكوكب المنير» (3/481) ، و «مذكرة الشنقيطي» (237) .
النوع الأول
مفهوم الموافقة
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريفه.
المسألة الثانية: أقسامه.
المسألة الثالثة: حجيته، ونوع دلالته.
المسألة الرابعة: شرط العمل به.
المسألة الأولى
تعريفه (1)
مفهوم الموافقة: هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، وبالقياس الجلي، وبالتنبيه.
المسألة الثانية
أقسامه (2)
ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين باعتبارين:
(الاعتبار الأول: ينقسم إلى: أولوي، ومساوي.
أ- مفهوم أولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وذلك في قوله تعالى:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] .
ب- مفهوم مساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم؛ كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10] . فالأكل والإحراق متساويان؛ إذ الجميع إتلاف.
(الاعتبار الثاني: أن مفهوم الموافقة منه ما هو قطعي، ومنه ما هو ظني.
فالقطعي: ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، كما مر في المثالين السابقين.
والظني: ما ظن فيه انتفاء الفارق، كأن يقال: «إذا ردت شهادة الفاسق
(1) انظر: «روضة الناظر» (2/200) ، و «مختصر ابن اللحام» (132) ، و «شرح الكوكب المنير» (3/481) ، و «مذكرة الشنقيطي» (237) .
(2)
انظر: «روضة الناظر» (2/254 - 256) ، و «شرح الكوكب المنير» (3/486 - 488) ، و «مذكرة الشنقيطي» (237، 249 - 251) .
فالكافر أولى؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين» .
المسألة الثالثة
حجيته، ونوع دلالته
مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف (1) .
قال ابن تيمية: «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا» (2) .
وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ (3) .
وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم، وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه، لا قياس على غيره.
......ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه، فهو قياس. والله أعلم» (4) .
وعلى كل فالخلاف كما هو واضح يرجع إلى التسمية لحصول الاتفاق على أن دلالته قد تكون قاطعة (5) .
(1) انظر: "الرسالة"(513) ، و"جامع بيان العلم وفضله"(2/74) ، و"روضة الناظر"(2/254) ، و"مختصر ابن اللحام"(150) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/483، 4/207، 208) ، و"مذكرة الشنقيطي"(250) .
(2)
"مجموع الفتاوى"(21/207) .
(3)
انظر: "روضة الناظر"(2/200)"قواعد الأصول"(68) ، و"مختصر ابن اللحام"(132) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(286، 287) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/483) ، و"مذكرة الشنقيطي"(237) .
(4)
"الرسالة"(515، 516) .
(5)
ذكر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف: تجويز النسخ بمفهوم الموافقة عند من يقول: إن دلالته لفظية، ومنع النسخ به عند من يقول: إنها قياسية. والصحيح أن تسميته قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. انظر: "روضة الناظر"(1/232، 233، 2/202) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/486) ، و"نزهة الخاطر العاطر"(1/233) ، و"مذكرة الشنقيطي"(89، 90) .