الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل قوله تعالى: {آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ} [النساء: 136]، {ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: 208] ، * {وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [التغابن: 12] ، {وَاتَّقُوا اللهَ} [الحشر: 18] ، وفي مواضع أخرى، {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [المزمل: 20] .
المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر
إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ما كانت تفيده قبل النهي:
فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة، وكذا الوجوب والاستحباب.
وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأئمة (2) .
والذي يدل على ذلك هو الاستقراء (3)، فمن ذلك:
أ- قتل الصيد كان مباحًا ثم مُنع للإحرام ثم أُمر به عند الإحلال: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2] . فرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة.
ب- قتل المشركين كان واجبًا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] .
فرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب.
(1)"جلاء الأفهام"(217) .
(2)
انظر: "القواعد والفوائد الأصولية"(165، 166) .
(3)
انظر: "المسودة"(18) ، و"أضواء البيان"(2/3) ، و"مذكرة الشنقيطي"(193) .