الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: الأمر
والكلام على هذا الجانب في تسع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأمر
يمكن تعريف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» (1) .
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية (2) :
أ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء، ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما خبر.
ب- أن الأمر طلب الفعل، وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف.
جـ- المراد بالأمر القول حقيقة، فيخرج بذلك الإشارة.
د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمر، أما إن كان الآمر في رتبة المأمور فهو التماس، وإن كان أدون منه فهو سؤال.
المسألة الثانية: صيغة الأمر
اتفق السلف على أن للأمر صيغة، وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمر، وهذه الصيغة هي: افعل للحاضر، وليفعل للغائب (3) .
(1)" روضة الناظر"(2/62) .
(2)
انظر: «الفقيه والمتفقه" (1/67) ، و"روضة الناظر" (2/62) ، و"قواعد الأصول" (64) ، و"مختصر ابن اللحام" (97) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/10) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/62) .
(3)
انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/67) ، و"روضة الناظر"(2/63) ، و"قواعد الأصول"(65) ، و"مختصر ابن اللحام"(98) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/13) ، و"مذكرة الشنقيطي"(188) .