الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالاً في هذا الظن مخطئًا، فغفر الله له ذلك» (1) .
2-
ما تقدم من الأدلة على اعتبار المقاصد والنيات في الأحكام الشرعية والثواب والعقاب (2) .
3-
ما تقدم من الأدلة على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها وأن التكاليف الشرعية مشروطة بالممكن من العلم والقدرة (3) .
4-
ما تقدم من الأدلة على أن الجهل عذر شرعي، وأن الحكم لا يثبت في حق المكلف والحجة لا تقوم عليه إلا بعد علمه بالأمر والنهي (4) .
5-
أن جعل الدين قسمين: أصولاً وفروعًا، لم يكن معروفًا لدي السلف (5) ، وكذلك تقسيم المسائل إلى قطعية وظنية لا يستقيم، لأن كون المسألة قطعية أو ظنية أمر إضافي بحسب حال المعتقد (6) ، ثم إن الله رفع الخطأ دون تفريق بين كونه في مسألة قطعية أو ظنية (7) .
المسألة السادسة: تنبيهات
1-
لا يجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته (8) .
(1)"مجموع الفتاوى"(11/409) .
(2)
انظر (ص 362) من هذا الكتاب.
(3)
انظر (ص 339) من هذا الكتاب.
(4)
انظر (ص342- 345) من هذا الكتاب.
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(19/207 - 212، و6/56 - 61)، ففي هذا الموضع ذكر ابن تيمية تفصيلاً لهذا التقسيم. وللاستزادة في قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ينظر بالإضافة إلى ما سبق:"مختصر الصواعق المرسلة"(489 - 495) ، و"حقيقة البدعة وأحكامها"(2/60) وما بعدها، و (2/309 - 314) ، و"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد"(1/246 - 249) .
(6)
انظر (ص80) من هذا الكتاب.
(7)
انظر: "مجموع الفتاوى"(19/210، 211) ، وانظر (ص347) من هذا الكتاب.
(8)
انظر: "مفتاح دار السعادة"(1/143، 144) ، و"إعلام الموقعين"(2/276) ، و"شرح الكوكب المنير"(4/564) ، و"أضواء البيان"(7/580) .