المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة: المخصصات - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة

- ‌من خصائص أهل السنة والجماعة:

- ‌المبحث الثاني: تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته

- ‌أولاً: تعريف أصول الفقه:

- ‌ تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا

- ‌ثانيًا: موضوع أصول الفقه:

- ‌ثالثًا: مصادر أصول الفقه:

- ‌رابعًا: فائدة أصول الفقه:

- ‌المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

- ‌المطلب الأول: المراحل التي مر بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

- ‌ المرحلة الأولى:

- ‌عصر الإمام الشافعي

- ‌ المرحلة الثانية:

- ‌ المرحلة الثالثة:

- ‌ كتاب "المسودة" لآل تيمية

- ‌المطلب الثاني: دراسة مستقلة للكتب الأربعة: "الرسالة، والفقيه والمتفقه، وروضة الناظر، وشرح الكوكب المنير

- ‌أولاً: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌ مصادر الكتاب:

- ‌ موضوعات الكتاب وترتيبها:

- ‌ سبب تأليف الكتاب:

- ‌ موضوعات الكتاب وترتيبها:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌ تقويم الكتاب:

- ‌ثالثًا: "كتاب روضة الناظر وجنة المناظر" للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌رابعًا: كتاب "شرح الكوكب المنير" للشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي

- ‌ أصل الكتاب:

- ‌ مميزات الكتاب:

- ‌الباب الأول: الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة

- ‌توطئة

- ‌الفصل الأول: الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا

- ‌المبحث الأول: الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها

- ‌المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن

- ‌ معنى القطع والظن

- ‌ العمل بالظن نوعان

- ‌ العمل بالعلم نوعان

- ‌ القطع والظن من الأمور النسبية

- ‌ انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية

- ‌ إفادة نصوص الكتاب والسنة القطع

- ‌ بطلان القول بأن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين:

- ‌ بطلان القول بأن الفقه كله أو أكثره ظنون:

- ‌ العوامل التي ساعدت على انتشار القول بأن الفقه أكثره ظنون:

- ‌ بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها

- ‌ هل يكفي في مسائل أصول الدين الظن

- ‌المبحث الثالث: الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل

- ‌ انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية:

- ‌ السمع أصل لجميع الأدلة:

- ‌ بيان موافقة المعقول للمنقول:

- ‌ مكانة العقل عند أهل السنة:

- ‌الفصل الثاني: الأدلة المتفق عليها

- ‌المبحث الأول: الكتاب

- ‌ تعريف الكتاب

- ‌الكتاب هو القرآن

- ‌المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي

- ‌المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم

- ‌ معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام

- ‌ معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص

- ‌ طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه:

- ‌ ليس في القرآن ما لا معنى له

- ‌ طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه:

- ‌المسألة الرابعةحكم العمل بالقراءة الشاذة

- ‌المسألة الخامسةهل في القرآن مجاز

- ‌ شرط حمل الكلام على المجاز

- ‌ المجاز منتفٍ عن آيات الصفات

- ‌ المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات

- ‌ إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها:

- ‌ الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي:

- ‌المبحث الثاني: السنة

- ‌المسألة الأولىتعريف السنة

- ‌ السنة في اللغة:

- ‌ السنة عند الأصوليين:

- ‌ السنة هي الحكمة:

- ‌ سنة الخلفاء الراشدين

- ‌المسألة الثانيةأقسام السنة

- ‌باعتبار ذاتها

- ‌باعتبار وصولها إلينا وعدد نقلتها

- ‌أولاً: حجية السنة عمومًا:

- ‌ثانيًا: حجية السنة الاستقلالية:

- ‌ثالثًا: حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌ فعله صلى الله عليه وسلم للشيء ينفي الكراهة حيث لا معارض له

- ‌رابعًا: حجية تقريره صلى الله عليه وسلم

- ‌خامسًا: حجية تركه صلى الله عليه وسلم

- ‌المقصود بالترك:

- ‌ تركه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات

- ‌المسألة الرابعةمنزلة السنة من القرآن

- ‌ باعتبار المصدرية

- ‌ باعتبار الحجية

- ‌ باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة

- ‌ باعتبار البيان

- ‌ الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان

- ‌المسألة الخامسةالخبر المتواتر

- ‌ العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري

- ‌ شروط المتواتر:

- ‌ العلم يحصل بعدة طرق

- ‌المسألة السادسةخبر الآحاد

- ‌ الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد:

- ‌ شروط قبول خبر الواحد:

- ‌لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا

- ‌المبحث الثالث: الإجماع

- ‌المسألة الأولى: تعريف الإجماع

- ‌المسألة الثانية: أقسام الإجماع

- ‌المسألة الثالثة: حجية الإجماع

- ‌المسألة الرابعة: أهل الإجماع

- ‌ إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:

- ‌المسألة الخامسة: مستند الإجماع

- ‌المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع

- ‌ حكم مُنْكِر الحكم المجمع عليه

- ‌المبحث الرابع: القياس

- ‌المسألة الأولى: تعريف القياس

- ‌المسألة الثانية: أقسام القياس

- ‌المسألة الثالثة: حجية القياس

- ‌الناس في القياس طرفان ووسط

- ‌ الأدلة على حجية القياس

- ‌المسألة الرابعة: شروط القياس

- ‌المسألة الخامسة: أبحاث العلة

- ‌ تخلف الحكم مع وجود العلة

- ‌ الناس في الأسباب طرفان ووسط

- ‌ أنواع الحكمة

- ‌ القول: بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح

- ‌ مسالك العلة:

- ‌المسلك الأول: النص

- ‌الإيماء والتنبيه

- ‌المسلك الثاني: الإجماع

- ‌المسلك الثالث: الاستنباط

- ‌ السبر والتقسيم

- ‌ الدوران الوجودي والعدمي

- ‌ المناسبة والإخالة

- ‌حاصل القول في الوصف المناسب:

- ‌الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول: الاستصحاب

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب

- ‌المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع

- ‌ استصحاب البراءة الأصلية

- ‌ استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع

- ‌المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب

- ‌ الاستصحاب آخر مدار الفتوى

- ‌ الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه

- ‌المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمع

- ‌المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل

- ‌المبحث الثاني: قول الصحابي

- ‌ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:

- ‌ قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:

- ‌ قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:

- ‌ قول الصحابي لا يخالف النص:

- ‌ قول الصحابي إذا خالف القياس:

- ‌ الأدلة على حجية قول الصحابي:

- ‌المبحث الثالث: شرع من قبلنا

- ‌ وجه اتفاق الشرائع السابقة:

- ‌ وجه اختلاف الشرائع السابقة:

- ‌ الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة

- ‌ تحرير محل النزاع في مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا

- ‌ حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا:

- ‌ الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي:

- ‌المبحث الرابع: الاستحسان

- ‌ لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة

- ‌ موقف الإمام الشافعي من الاستحسان:

- ‌ موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان:

- ‌المبحث الخامس: المصالح المرسلة

- ‌التمهيد

- ‌ أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة:

- ‌ أقسام مطلق المصلحة

- ‌المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها

- ‌المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة

- ‌المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل

- ‌الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة

- ‌المبحث الأول: النسخ

- ‌المسألة الأولى: تعريف النسخ

- ‌المسألة الثانية: شروط النسخ

- ‌المسألة الثالثة: حُكم النسخ والحكمة منه

- ‌ حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية

- ‌حاصل القول في الحكمة من النسخ:

- ‌المسألة الرابعة: أقسام النسخ

- ‌المسألة الخامسة: الزيادة على النص

- ‌الزيادة على النص" لفظ مجمل

- ‌ المراد بالزيادة على النص:

- ‌المبحث الثاني: التعارض

- ‌ المراد بتعارض الأدلة:

- ‌ كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب

- ‌المبحث الثالث: الترجيح

- ‌ المراد بالترجيح:

- ‌ محل الترجيح: هو الظنيات

- ‌ العمل بالراجح متعين

- ‌المبحث الرابع: ترتيب الأدلة

- ‌ المراد بترتيب الأدلة:

- ‌ ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة:

- ‌الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة

- ‌الفصل الأول: الحكم الشرعي

- ‌المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌المطلب الأولتعريف الحُكم الشرعي

- ‌المطلب الثاني: الحكم التكليفي

- ‌التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفي

- ‌القسم الأولالواجب

- ‌ هل الفرض والواجب بمعنى واحد

- ‌ألفاظ الوجوب

- ‌حكم الزيادة على الواجب

- ‌التفاضل بين الواجبات

- ‌ للوسائل حكم المقاصد:

- ‌ ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌ تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه

- ‌ هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌ الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجهٍ واحد

- ‌القسم الثانيالحرام

- ‌القسم الثالثالمندوب

- ‌ المندوب مأمور به

- ‌القسم الرابعالمكروه

- ‌القسم الخامسالمباح

- ‌المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية

- ‌المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة

- ‌المسألة الثالثة: أقسام الإباحة

- ‌المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به

- ‌المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع

- ‌ الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة

- ‌ قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف

- ‌ لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع

- ‌ اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع

- ‌المطلب الثالث: الحكم الوضعي

- ‌المسألة الثانية‌‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المسألة الثالثةالسبب والشرط والمانع

- ‌المسألة الرابعة: الصحة والفساد

- ‌ النقص عن الواجب في العبادات نوعان

- ‌المسألة الخامسةالأداء والإعادة والقضاء

- ‌المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة

- ‌المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي

- ‌مسألة التحسين والتقبيح العقليين

- ‌ المراد بالحُسْن والقبح

- ‌ الأقوال في المسألة:

- ‌ أصول مهمة عند أهل السنة:

- ‌ تفصيل مذهب أهل السنة:

- ‌ مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين

- ‌ مسألة: شكر المنعم

- ‌المطلب الثاني: التكليف

- ‌المسألة الأولىتعريف التكليف

- ‌التكليف لغة:

- ‌المسألة الثانيةشروط التكليف العائدة إلى الفعل

- ‌ التكليف بالمحال، قسمان

- ‌ القدرة نوعان:

- ‌ الجهل نوعان:

- ‌المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف

- ‌ الغضبان، هل هو مكلف

- ‌ السكران هل هو مكلف

- ‌الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه

- ‌المبحث الثالثقواعد في الحكم الشرعي

- ‌ الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل

- ‌ الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين

- ‌ الأحكام الشرعية لا تبني على الصور النادرة

- ‌الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط

- ‌المبحث الأول: المبادئ اللغوية

- ‌المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة

- ‌المسألة الثانية: مبدأ اللغات

- ‌المسألة الثالثةالأسماء الشرعية

- ‌ لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك

- ‌المسألة الخامسة: الترادف

- ‌المسألة السادسة: العطف والاقتران

- ‌ هل تدل الواو على الترتيب

- ‌ دلالة الاقتران

- ‌المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان

- ‌تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجمل

- ‌المسألة الأولىالنص

- ‌المسألة الثانيةالظاهر

- ‌المسألة الثالثةالمؤول

- ‌ شروط التأويل الصحيح

- ‌المسألة الرابعةالمجمل

- ‌أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة

- ‌ المجمل واقع في الكتاب والسنة

- ‌المسألة الخامسةالبيان

- ‌ طرق البيان

- ‌القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:

- ‌ حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:

- ‌المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم

- ‌المطلب الأولالأمر والنهي

- ‌الجانب الأول: الأمر

- ‌المسألة الأولى: تعريف الأمر

- ‌المسألة الثانية: صيغة الأمر

- ‌المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب

- ‌المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور

- ‌المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار

- ‌المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر

- ‌المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة

- ‌المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده

- ‌المسألة التاسعة: تنبيهات

- ‌الجانب الثاني: النهي

- ‌المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر

- ‌المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه

- ‌المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد

- ‌المطلب الثاني: العام والخاص

- ‌المسألة الأولى: تعريف العام

- ‌المسألة الثانية: أقسام العام

- ‌المسألة الثالثة: صيغ العموم

- ‌المسألة الرابعة: دلالة العام بين القطع والظن

- ‌المسألة الخامسة: التخصيص

- ‌المسألة السادسة: المخصصات

- ‌المسألة السابعة: تعارض الخاص والعام

- ‌المطلب الثالثالمطلق والمقيد

- ‌المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد

- ‌المسألة الثانية: أقسام المطلق والمقيد

- ‌المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد

- ‌المسألة الرابعة: الضابط في حمل المطلق على المقيد

- ‌المطلب الرابع: المنطوق والمفهوم

- ‌الجانب الأول: المنطوق

- ‌ أقسام المنطوق غير الصريح

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌الجانب الثاني: المفهوم

- ‌شرط العمل بمفهوم الموافقة:

- ‌مفهوم المخالفة ستة أقسام

- ‌ صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم

- ‌ الأدلة على حجية مفهوم المخالفة:

- ‌الفصل الثالث: الاجتهاد والتقليد والفتوى

- ‌المبحث الأولالاجتهاد

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: أقسام الاجتهاد

- ‌«الرأي ثلاثة أقسام:

- ‌المسألة الثالثة: شروط الاجتهاد

- ‌ الشروط اللازم توفرها في المجتهد

- ‌ الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها

- ‌المسألة الرابعة: حكم الاجتهاد

- ‌المسألة الخامسة: هل كل مجتهد مصيب

- ‌ هل الحق عند الله واحد أو متعدد

- ‌المسألة السادسة: تنبيهات

- ‌ الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية

- ‌ من أسباب الخلاف بين العلماء

- ‌ من الأعذار التي تُلتمس للعلماء في اختلافاتهم:

- ‌المبحث الثاني: التقليد

- ‌المسألة الأولى: تعريف التقليد

- ‌المسألة الثانية: حكم التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التمذهب

- ‌ الموقف من الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، رحمهم الله تعالى

- ‌ التنبيه على محاذير وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب

- ‌المسألة الرابعة: تنبيهات

- ‌ المنع من تتبع الرخص

- ‌المبحث الثالثالفتوى

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفتوى

- ‌المسألة الثانية: أهمية منصب الفتوى وخطورته

- ‌المسألة الثالثة: حكم الفتوى

- ‌المسألة الرابعة: أنواع الفتاوى

- ‌المسألة الخامسة:‌‌ شروط المفتيوصفته وآدابه

- ‌ شروط المفتي

- ‌ صفات المفتي:

- ‌ آداب المفتي:

- ‌المسألة السادسة: آداب المستفتي

- ‌المسألة السابعة: تنبيهات

- ‌هذا المشروع يتضمن ثلاثة مجالات:

- ‌(المجال الأول: صياغة علم أصول الفقه صياغة جديدة

- ‌(المجال الثاني: دراسة وتقويم الكتب الأصولية المعروفة:

- ‌(المجال الثالث: إخراج الآثار الأصولية لأهل السنة والجماعة

- ‌الملحق

- ‌1- قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه

- ‌2- قائمة بجهود ابن القيم في أصول الفقه

- ‌ثبت المصادر والمراجعالواردة في الهامش

الفصل: ‌المسألة السادسة: المخصصات

‌المسألة السادسة: المخصصات

المخصصات هي أدلة التخصيص، وهي على نوعين (1) :

(النوع الأول: المخصصات المنفصلة.

مثل: الحس، والعقل، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس، والمفهوم، والنص.

والمراد بالمخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه دون العام، وذلك بألا يكون مرتبطًا بكلام آخر.

(النوع الثاني: المخصصات المتصلة.

مثل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، والبدل.

والمراد بالمخصص المتصل: ما لا يستقل بنفسه، بل هو مرتبط بكلام آخر.

وفيما يأتي تنبيهات مهمة على أدلة التخصيص.

1-

مثال التخصيص بالحس قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] ، فإن الذي يتتبع أقطار الدنيا يشاهد بالحس أن بعض الأشياء لم تؤتها ملكة سبأ كعرش سليمان عليه الصلاة والسلام.

وقد يعترض على هذا المثال وغيره بأمرين (2) :

الأول: أنه من العام الذي أريد به الخصوص.

الثاني: أن ما خرج بالحس لم يدخل أصلاً.

2-

دليل العقل ضربان:

أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فهذا لا يجوز التخصيص به.

(1) انظر: "شرح الكوكب المنير"(3/277) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي"(218) وما بعدها.

(2)

انظر: "شرح الكوكب المنير"(3/278، 279) ، و"مذكرة الشنقيطي"(220) . وانظر في التنبيه التالي مزيد بيان لهذين الاعتراضين.

ص: 423

لأن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع، أما إذا ورد الشرع فيسقط به الاستدلال ويصير الحكم للشرع.

والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقه، فيجوز التخصيص بهذا، كقوله تعالى:{اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] . فالمراد أن الله خالق كل شيء ما عدا صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته.

ويمكن أن يعترض على هذا المخصص أولاً: بأن ما دل العقل على خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء (1) .

قال الشافعي بعد قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] : «فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه» (2) .

ويمكن أن يعترض عليه ثانيًا: بأن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص (3) .

وإذا اتفق على المعنى فالنزاع لفظي (4) .

3-

المراد بالتخصيص بالإجماع: مستند الإجماع لا نفس الإجماع (5) .

4-

المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.

أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف (6) .

(1) انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/112) ، و"روضة الناظر"(2/159) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/280) .

(2)

"الرسالة"(54) .

(3)

انظر: "نزهة الخاطر العاطر"(2/160) .

وقال ابن اللحام: "يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي". "المختصر"(122) .

(4)

انظر: "قواطع الأدلة"(1/361) .

(5)

انظر: "مختصر ابن اللحام"(123) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/369) ، و"مذكرة الشنقيطي"(220) ، وانظر (ص 248) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالنسخ بالإجماع.

(6)

انظر: "روضة الناظر"(2/168) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(296) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/375) ، و"مذكرة الشنقيطي"(165، 223) .

ص: 424

5-

القياس إن كان مقطوعًا به جاز التخصيص به بلا إشكال.

أما إن كان القياس ظنيًا فيحتمل التخصيص؛ لأن كون صورة التخصيص مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدل على أنها غير مرادة، وهذا مذهب الجمهور، ويحتمل عدم التخصيص لأن العموم أعلى رتبة من القياس؛ إذ العموم أصل والقياس فرع (1) .

6-

المفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ لأن دلالته قطعية، أما إن كان مفهوم مخالفة فيحتمل تقديم المفهوم لكونه دليلاً خاصًا والخاص مقدم على العام، ويحتمل تقديم العموم عند من لا يحتج بالمفهوم أو من يرى أن العموم أقوى منه دلالة (2) .

7-

يجوز التخصيص بالكتاب وبالسنة بأنواعها: القولية، والفعلية، والإقرارية.

لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة؛ فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة والعكس، ولا فرق في ذلك أيضًا بين المتواتر والآحاد؛ فيجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد (3) .

قال الشيخ الشنقيطي: «واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأن التخصيص بيان. وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد، قرآنًا أو سنة.

كما أن التحقيق أيضًا: جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافًا لمن منعه محتجًا بقوله:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] . ومن الحجة عليه {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] » (4) .

8-

الاستثناء (5) يكون مخصصًا بالشروط الآتية:

(1) انظر: "روضة الناظر"(2/169 - 172) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/377 - 381) .

(2)

انظر: "روضة الناظر"(2/167) ، و"مجموع الفتاوى"(31/106 - 108، 141) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/366 - 369) .

(3)

انظر: "روضة الناظر"(2/161) وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير"(3/359) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي"(221 - 223) .

(4)

"مذكرة الشنقيطي"(222) .

(5)

الاستثناء في اصطلاح الأصوليين والنجاة: "كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول"، وقيل: هو "الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو منزلة الداخل". انظر: "روضة الناظر"(2/174)، و"المسودة:(154)، و"شرح الأشموني" (2/141) . وقد نبه ابن تيمية إلى أن الاستثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفي عرف الفقهاء أعم من ذلك إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة وغيره. انظر:"المسودة"(154) .

ص: 425

أ- أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في كلام واحد متصل بعضه ببعض، بحيث لا يفصل بينهما فاصل من كلام أجنبي أو سكوت طويل يمكن الكلام فيه.

ذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا وجد فاصل لم يكن إتمامًا (1) .

ب- أن يكون الاستثناء متصلاً، وهو: أن يكون ما بعد "إلا" بعضًا مما قبلها، وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها (2) ؛ لأن التخصيص إنما يكون في الاستثناء المتصل دون المنقطع (3) .

جـ- أن يكون المستثنى أقل من النصف، فلا يجوز -على الراجح- استثناء النصف ولا استثناء الأكثر منه، وهذا ما نقل عن أهل اللغة (4) .

9-

إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة بالواو (5) فهل يرجع إلى جميع

(1) انظر: "روضة الناظر"(2/177) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/297) ، و"مذكرة الشنقيطي"(226) ، وانظر (ص377) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرينة المتصلة.

(2)

أما الاستثناء المنقطع، فهو: أن تحكم على ما بعد إلا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - بنقيض ما حُكم به على ما قبلها، أو تحكم على ما بعد إلا - وهو بعضٌ مما قبلها - بغير نقيض ما حُكم به على ما قبلها. مثال الأول: رأيت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني مثل: رأيت إخوتك إلا زيدًا لم يسافر. انظر: "الاستغناء في الاستثناء"(447) ، و"شرح الأشموني مع حاشية الصبان"(2/142، 143) .

(3)

سواء قيل بصحة الاستثناء المنقطع أو ببطلانه، وأنه حقيقة أو مجاز. انظر:"روضة الناظر"(2/179) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/286) ، و"مذكرة الشنقيطي"(226) .

(4)

انظر: "روضة الناظر"(2/181) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/306) ، و"مذكرة الشنقيطي"(227) .

(5)

وهل هناك فرق بين العطف بالواو وغيرها؟

قال ابن تيمية: "موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم؛ على عموم كلامهم". "القواعد والفوائد الأصولية"(259) . وانظر: (258) منه، و"مذكرة الشنقيطي"(231) .

ص: 426

الجمل كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو يرجع إلى الجملة الأخيرة كما ذهب إلى ذلك البعض (1) .

وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الاستثناء عن القرائن وأمكن عوده إلى الجملة الأخيرة وإلى الجميع.

أما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل (2) .

وقد اختار الشيخ الشنقيطي أن الأظهر الوقف حتى يعلم الدليل، ثم إنه قال:«ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرًا في رجوعه للجميع» (3) .

واستدل رحمه الله لما ذهب إليه بقوله: «إن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصل.

لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها دون بعض، وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه.

وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعًا لغير الجملة الأخيرة التي تليه تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك منها، وهذا القول –الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين دون بعض إلا بدليل– مروي عن ابن الحاجب من المالكية (4) ، والغزالي من الشافعية (5) ، والآمدي من الحنابلة (6) .

(1) انظر: "روضة الناظر"(2/185) ، و"مجموع الفتاوى"(31/167) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(257) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/312) وما بعدها.

(2)

انظر: "شرح الكوكب المنير"(3/315 – 320) .

(3)

"أضواء البيان"(6/92) .

(4)

انظر: "مختصر المنتهى"(2/139)، وقد ذكر العضد الإيجي في شرحه للمختصر أن مذهب ابن الحاجب يرجع إلى الوقف. انظر:"شرح العضد"(2/140) .

(5)

انظر: "المستصفى"(368) .

(6)

كان الآمدي حنبليًا ثم صار من أئمة الشافعية وترك مذهب الحنابلة في وقت مبكر من حياته. انظر: "طبقات الشافعية" لابن السبكي (5/129) . وانظر رأي الآمدي في هذه المسألة في: "الإحكام"(2/300) .

ص: 427

واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح» (1) .

ثم ذكر رحمه الله أمثلة على هذا الاستقراء فمن ذلك (2) :

أ- قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] . فالاستثناء راجع للدية فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحدًا؛ لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ.

ب- قوله تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا} [النساء: 83] ، فالاستثناء ليس راجعًا للجملة الأخيرة {وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} ؛ لأن فضل الله ورحمته يمنع اتباع الشيطان بالكلية فلا يحتاج إلى استثناء قليل ولا كثير.

جـ- قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4، 5]، فالاستثناء لا يرجع لقوله:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ؛ لأن القاذف إذا تاب لا يسقط بتوبته حد القذف.

وبهذا الاستقراء يتبين أن الاستثناء الآتي بعد الجمل المتعاطفة قد يعود إليها جميعًا، وقد يعود إلى الجملة الأخيرة دون ما قبلها، وهذا إنما يعرف بأدلة منفصلة.

إلا أن الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل.

قال ابن تيمية: «بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملاً وجدها عائدة إلى الجميع.

هذا في الاستثناء، فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله. وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع

(1)"أضواء البيان"(5/766) . وانظر منه (6/89 – 92) .

(2)

انظر: "أضواء البيان"(5/766 – 768) ، و"دفع إيهام الاضطراب"(76 – 79) .

ص: 428

الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» (1) .

فيحصل مما سبق نظران:

النظر الأول باعتبار الأصل: فالاستثناء بهذا الاعتبار قد يعود إلى جميع الجمل وقد يعود إلى بعضها، وهذا مما يفتقر إلى أدلة خارجية.

وذلك ما ذكره الشنقيطي واستدل له بالاستقراء التام.

النظر الثاني باعتبار الغالب وعرف الشارع: فالاستثناء بهذا الاعتبار يعود إلى جميع الجمل.

وذلك ما ذكره ابن تيمية واستدل له بغالب استعمال الشارع.

وقد جمع بين هذين النظرين والتفت إلى هذين الاعتبارين القول بأن الاستثناء بعد الجمل يعود إليها جميعًا بشرطين (2) :

الأول: أن يصلح عوده إلى كل واحدة منها.

الثاني: ألا يوجد مانع يمنع من ذلك.

وهذا - عند التحقيق - مذهب الجمهور، وإليه أشار ابن النجار الفتوحي بقوله:«أما كون الاستثناء إذا تعقب جملاً يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم» (3) .

10-

الشرط والصفة والبدل والغاية كلها من المخصصات المتصلة، وحكمها حكم الاستثناء.

إذ الجميع جزء من الكلام لا يتم الكلام إلا به، والجميع يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه (4) .

وقد تقدم بيان أن الكلام المتصل يقيد أوله آخره، كما تقدم أيضًا نقل كلام ابن تيمية في هذه المسألة (5) .

(1)"مجموع الفتاوى"(31/167) .

(2)

انظر: "شرح الكوكب المنير"(3/312) ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذين الشرطين ضمن تحرير محل النزاع انظر (ص426) من هذا الكتاب.

(3)

"شرح الكوكب المنير"(3/313) .

(4)

انظر: "روضة الناظر"(2/190) .

(5)

انظر (ص 376، 377) من هذا الكتاب.

ص: 429