الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
تعريفه (1)
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.
المسألة الثانية
أقسامه (2)
مفهوم المخالفة ستة أقسام
(3) :
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله صلى الله عليه وسلم:«في سائمة الغنم الزكاة» (4) ، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.
(1) انظر: "مختصر ابن اللحام"(132) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/488، 489) ، و"مذكرة الشنقيطي"(237) .
(2)
انظر: "روضة الناظر"(2/218) وما بعدها، و"قواعد الأصول"(69) ، و"مختصر ابن اللحام"(133، 134) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(287 – 290) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/497) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(127، 128) ، و"مذكرة الشنقيطي"(238، 239) .
(3)
هنالك
صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم
؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل:"لا عالم إلا زيد".
ب- الحصر بـ"إنما"، مثل:"إنما الربا في النسيئة".
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: "اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......". "روضة الناظر"(2/211) .
وللاستزادة انظر أيضًا: "روضة الناظر"(2/211 – 218) ، و"مختصر ابن اللحام"(135، 136) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/515 – 524) ، و"مذكرة الشنقيطي"(238) .
(4)
سبق تخريجه انظر (ص431) من هذا الكتاب.
القسم الثاني: التقسيم، كقوله صلى الله عليه وسلم:«الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر» (1) . ووجهه: أن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحدٍ بحكم؛ يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، ولو عم الحكم النوعين لم يكن للتقسيم فائدة.
القسم الثالث: مفهوم الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط، مثل:"إن" و"إذا"، وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع.
وذلك كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] ، فإنه يدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
القسم الرابع: مفهوم الغاية، وهو: مد الحكم بأداة الغاية، مثل: إلى، وحتى، ومثال ذلك قوله تعالى:{فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .
القسم الخامس: مفهوم العدد، وهو: تعليق الحكم بعدد مخصوص، نحو قوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .
القسم السادس: مفهوم اللقب (2)، وهو: تخصيص اسم بحكمٍ، كالتنصيص على الأعيان الستة في الربا (3) فإنه يمنع جريانه في غيرها.
أما إن استلزم اللقبُ أوصافًا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يُعتبر مفهوم صفة لا مفهوم لقب، وذلك مثل لفظ:"رجال" في قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ} [النور: 36، 37] ، فقد يظهر للناظر أنه مفهوم لقبٍ لا يحتج به، ولكن مفهوم الرجال ههنا معتبر؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء. ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة (4) .
(1) رواه مسلم: (9/205) .
(2)
ضابط مفهوم اللقب عند الأصوليين: هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس، أو اسم جمع، أو اسم عين، لقبًا كان أو كنية أو اسمًا. انظر:"مذكرة الشنقيطي"(239) .
(3)
انظر هذا الحديث في: صحيح مسلم (11/14) .
(4)
انظر: "أضواء البيان"(6/228) .