الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قولاً فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويسكت (1) ، كإقراره صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر المباح (2) .
والأصل في حجية إقراره صلى الله عليه وسلم (3) هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة (4) ، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره، لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله:"باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول"(5) .
وكذلك فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67](6) .
وإنما يكون سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين (7) :
أ- أن يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم.
ب- ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صلى الله عليه وسلم صادرًا من كافر، لأن إنكاره صلى الله عليه وسلم لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.
خامسًا: حجية تركه صلى الله عليه وسلم
-:
و
المقصود بالترك:
تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور (8) .
وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله عنهم له (9) :
1-
التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة"(10) .
(1) انظر: "قواعد الأصول"(39) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/166) .
(2)
انظر: "صحيح البخاري"(1/548) برقم (453) .
(3)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(2/194 - 196) .
(4)
انظر هذه المسألة فيما يأتي (ص391) من هذا الكتاب.
(5)
"صحيح البخاري"(13/323) .
(6)
انظر: "تفسير ابن كثير"(2/81) .
(7)
انظر: "المسودة"(298) ، و"قواعد الأصول"(39) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/194) .
(8)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(2/165) .
(9)
انظر: "إعلام الموقعين"(2/389 - 391) .
(10)
أخرجه أبو داود في سننه (1/298) برقم (1147)، وصححه النووي. انظر:"المجموع"(5/13) ، وأصل الحديث في الصحيحين.