الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد بوب الخطيب البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه» (1) . ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» (2) .
وقوله: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (3) .
ومن المتفق عليه أن هذه الأمة معصومة عن إضاعة الحق أو جهل نص محتاج إليه، بالنسبة لجميع العلماء، أما بالنسبة لبعضهم فقد يخطئ العام، أو يجهل العالم النص (4) .
فإذا ثبت أن الحق لا يمكن أن يضيع عن عامة الأمة، لزم أن يقوم بهذا الحق قائم واحد على الأقل.
2-
أن الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه رحمة بالأمة، إذا التزم في هذا الخلاف بالشرع.
3-
من
الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية
(6) :
(1)"الفقيه والمتفقه"(1/30) .
(2)
سبق تخريجه انظر (ص18) .
(3)
رواه أبو داود في "سننه"(4/109) برقم (4291) وصححه الألباني. انظر: "السلسلة الصحيحة"(2/150) برقم (599) .
(4)
انظر (ص180) من هذا الكتاب.
(5)
"مجموع الفتاوى"(14/159) . وانظر منه (30/79) .
(6)
انظر: "مجموع الفتاوى"(20/207، و30/79، 80، و35/232، 233، 212، 213، و29/43، 44) ، و"إعلام الموقعين"(1/49،و3/288، 289) ، و"شرح الكوكب المنير"(4/492) .
أ- أنه لا يجوز الإنكار على المخالف، فضلاً عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره.
ب- أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وأيضاًح المحجة.
جـ- أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله.
د- أن غير المجتهد يجوز له اتباعُ أحد القولين إذا تبينت له صحته، ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل.
هـ- لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة.
و أن الخلاف في المسائل الاجتهادية لا يخرج المختلفين من دائرة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ز- أن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولاً، فيصح أن يرد عن المجتهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد.
حـ- أن المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وذلك إذا اتقى الله في اجتهاده.
ط- أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب، بمعنى أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطئه، لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية، يجزم فيها بالصواب، وذلك أن المجتهد قد يخالف الصواب دون تعمد، إما لتعارض الأدلة أو خفائها، فلا طعن على من خالف في مثل ذلك.
4-
إذا علم أن للمسائل الاجتهادية أحكامًا تخصها، لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية.
إذ يجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية، كمن خالف في قولٍ يخالف سنة ثابتة، أو إجماعًا شائعًا.
وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب