الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
أولاً: تعريفه بناءً على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع" يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع"، إذ إن قيد "بالاقتضاء أو التخيير" خاص بالحكم التكليفي، أما قيد "الوضع"(1) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم (2) .
ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:
السبب، والشرط، والمانع.
وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة.
وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم.
وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى:
كالصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة (3) .
المسألة الثانية
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يتضح هذا الفرق من وجهين (4) :
الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل
(1) معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. وهذه الأمور هي: الأسباب، والشروط، والموانع.
انظر: "شرح الكوكب المنير"(1/435) ، و"مذكرة الشنقيطي"(40) .
(2)
انظر (287) من هذا الكتاب.
(3)
انظر: "روضة الناظر"(1/157) ، و"مختصر ابن اللحام"(65) ، و"شرح الكوكب المنير"(1/438) ، و"مذكرة الشنقيطي"(40) .
(4)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(1/436) ، و"مذكرة الشنقيطي"(40، 41) .