الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما
تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا
فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه.
أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه (1) .
وفي الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبًا، كقولهم:"أصل هذه المسألة الكتاب والسنة"؛ أي: دليلها، ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول (2) .
وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، ويطلق على العلم، وعلى الفطنة (3) .
وفي الاصطلاح: هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"(4) .
ثانيًا: موضوع أصول الفقه:
هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها (5) .
ثالثًا: مصادر أصول الفقه:
والمقصود بمصادر أصول الفقه الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده، وهي (6) :
أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
(1) انظر: "المصباح المنير"(16) .
(2)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(1/39) .
(3)
انظر: "مجمل اللغة"(2/703) ، و"أساس البلاغة"(346) ، و"لسان العرب"(13/522، 523) ، و"المصباح المنير"(479) ، و"المعجم الوسيط"(2/698)، وللاستزادة انظر: بحث التعريف بالفقه للدكتور عمر عبد العزيز، ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد الأول (155 - 157) .
(4)
انظر: "مختصر ابن اللحام"(31) ، و"شرح الكوكب المنير"(1/41) ، و" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(58) .
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(20/401) ، و"شرح الكوكب المنير"(1/36) .
(6)
انظر (ص 49) من هذا الكتاب للوقوف على أمثلة لذلك من كتاب: الرسالة للإمام الشافعي.