الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: حكم التقليد
التقليد جملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها.
وقال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد» (2) .
أما حكم التقليد على وجه التفصيل فمنه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز (3) .
أما التقليد الجائز فهو ما تحققت فيه الشروط الآتية:
1-
أن يكون المقلد جاهلاً، عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أن يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد (4) .
2-
أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح (5) .
(1)"جامع بيان العلم وفضله"(2/115) .
(2)
"مجموع الفتاوى"(20/203، 204) .
(3)
انظر المصدر السابق (20/18، 204) ، و"أضواء البيان"(7/487) .
(4)
انظر: "الفقيه والمتفقه"(2/68، 69) ، و"مجموع الفتاوى"(20/225) .
(5)
انظر: "جامع بيان العلم وفضله"(2/115) ، و"مجموع الفتاوى"(20/225) .
3-
ألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته (1) .
4-
ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة (2) .
5-
ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق، ويتبع الأقرب للصواب، ويتقي الله ما استطاع (3) .
وعليه – في المقابل – ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثًا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه (4) .
وأما التقليد المذموم فهو أنواع، منها:
1-
الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء، قال تعالى:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21](5) .
2-
تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، قال تعالى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36](6) .
3-
تقليد قول من عارض قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كائنًا من كان ذلك المعارض، قال تعالى:{وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: 3](7) .
4-
التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل (8) .
(1) انظر: "مجموع الفتاوى"(19/261، 20/225) .
(2)
انظر المصدر السابق (19/260، 261) ، و"أضواء البيان"(7/486) .
(3)
انظر (ص 496) من هذا الكتاب فيما يتعلق بضوابط التمذهب.
(4)
انظر (ص502) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتتبع الرخص.
(5)
انظر: "جامع بيان العلم وفضله"(2/110) ، و"مجموع الفتاوى"(19/260، و20/15، 16) ، و"إعلام الموقعين"(2/187، 188) .
(6)
انظر: "جامع بيان العلم وفضله"(2/115) ، و"مجموع الفتاوى"(20/17) ، و"إعلام الموقعين"(2/187، 188) .
(7)
انظر: "مجموع الفتاوى"(19/262) .
(8)
انظر: "إعلام الموقعين"(2/187، 188) .