الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
تعريفه (1)
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.
المسألة الثانية
أقسامه (2)
مفهوم المخالفة ستة أقسام
(3) :
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله صلى الله عليه وسلم:«في سائمة الغنم الزكاة» (4) ، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.
(1) انظر: "مختصر ابن اللحام"(132) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/488، 489) ، و"مذكرة الشنقيطي"(237) .
(2)
انظر: "روضة الناظر"(2/218) وما بعدها، و"قواعد الأصول"(69) ، و"مختصر ابن اللحام"(133، 134) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(287 – 290) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/497) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(127، 128) ، و"مذكرة الشنقيطي"(238، 239) .
(3)
هنالك
صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم
؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل:"لا عالم إلا زيد".
ب- الحصر بـ"إنما"، مثل:"إنما الربا في النسيئة".
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: "اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......". "روضة الناظر"(2/211) .
وللاستزادة انظر أيضًا: "روضة الناظر"(2/211 – 218) ، و"مختصر ابن اللحام"(135، 136) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/515 – 524) ، و"مذكرة الشنقيطي"(238) .
(4)
سبق تخريجه انظر (ص431) من هذا الكتاب.