الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
الظاهر
(1)
(تعريفه: ما احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أو أحدها أرجح، أو ما تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره.
(مثاله: «الأسد» فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال اللفظ له.
(حكمه: أن يصار إلى المعنى الظاهر (2) .
ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل.
المسألة الثالثة
المؤول
وفي هذه المسألة أربعة أبحاث:
1-
معنى التأويل.
2-
أنواع التأويل.
3-
شروط التأويل الصحيح.
4-
تنبيهات.
(البحث الأول: معنى التأويل.
للتأويل ثلاثة معانٍ: معنيان عند السلف، ومعنى ثالث عند المتأخرين.
(1) انظر: "روضة الناظر"(2/29، 30) ، و"مختصر ابن اللحام"(131) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/460) ، و"أضواء البيان"(1/94) ، و"مذكرة الشنقيطي"(176) .
(2)
انظر كلام الإمام الشافعي، وابن القيم في وجوب حمل الكلام على ظاهره فيما سبق من هذا الكتاب (ص361) . وانظر أيضًا:"الرسالة"(580) ، و"الفقيه والمتفقه"(1/222) ، و"إعلام الموقعين"(3/108، 109) .
أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو الآتي (1) :
المعنى الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف في بعض الآيات:«هذه ذهب تأويلها، وهذه لم يأت تأويلها» .
والمعنى الثاني: التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين:«القول في تأويل قول الله تعالى» .
وأما معنى التأويل عند المتأخرين - وهو المعنى الثالث - وهو المشهور عند الأصوليين، فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك (2) .
(البحث الثاني: أنواع التأويل.
لا يخلو التأويل من ثلاث حالات (3) :
الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، كتأويل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] ؛ أي: إذا أردتم القيام، وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب.
والثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً، وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد، كتأويل حديث:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (4) بأن المراد بالمرأة: الصغيرة.
والثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً، وهذا يسمى لعبًا، كقول بعض الشيعة في قوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] ؛ قالوا: هي عائشة رضي الله عنها (5) .
(1) انظر: "مجموع الفتاوى"(1/177، 178، 13/288 - 293، 17، 367 - 381) .
(2)
انظر: "روضة الناظر"(2/30، 31) ، و"مجموع الفتاوى"(17/401) ، و"مختصر ابن اللحام"(131) ، و"مذكرة الشنقيطي"(176) .
(3)
انظر: "أضواء البيان"(1/329، 330) ، و"مذكرة الشنقيطي"(177) .
(4)
أخرجه أبو داود (2/229) برقم (2083) ، والترمذي (3/408) برقم (1102) واللفظ له، وصححه الألباني. انظر:"صحيح الجامع"(1/526) برقم (2709) .
(5)
هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين، عرفت بالعلم والفقه ورواية الحديث، توفيت سنة (58هـ) . انظر:"الاستيعاب"(4/345) ، و"الإصابة"(4/348) .