الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصيغ الدالة على الأمر أربع (1) :
أ- فعل الأمر، نحو:{أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] .
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .
جـ- اسم فعل الأمر، نحو:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .
د- المصدر النائب عن فعله، نحو:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .
المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة (2) .
ومن الأدلة على ذلك (3) :
أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.
(1) انظر: "مذكرة الشنقيطي"(188) .
(2)
انظر: "صحيح البخاري"(13/336) ، و"الفقيه والمتفقه"(1/67، 68) ، و"قواطع الأدلة"(1/92) ، و"روضة الناظر"(2/70) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"(159) ، و"مختصر ابن اللحام"(99) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/39) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد"(102) ، و"رسالة ابن سعدي"(101) ، و"وسيلة الحصول"(12) ، و"مذكرة الشنقيطي"(191) .
(3)
انظر: "صحيح البخاري"(13/336، 337) ، و"الفقيه والمتفقه"(1/68) ، و"قواطع الأدلة"(1/95 - 105) ، و"روضة الناظر"(2/71 - 73) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/40) ، و"مذكرة الشنقيطي"(191، 192) .