الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية:
1-
المراد بترتيب الأدلة:
جعل كل دليلٍ في رتبته التي يستحقها بوجهٍ من الوجوه (1) .
2-
الأدلة الشرعية تنقسم إلى: متفق عليها ومختلف فيها، وإلى قطعية وظنية، وإلى نقلية وعقلية (2) .
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام (3) :
أ- أن الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ب- أن الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها. وبذلك يعلم:
جـ- أن الأدلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها -ترجع إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها.
د- أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة والجميع يرجع إلى الكتاب.
هـ- أن الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق؛ إذ الجميع حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضًا.
3-
الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به.
4-
ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة:
الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس (4) .
(1) انظر: "شرح الكوكب المنير"(4/600) .
(2)
تقدم الكلام على كل من هذه التقسيمات في الفصل الأول من هذا الباب انظر (ص64) من هذا الكتاب.
(3)
انظر (ص68) من هذا الكتاب. فقد سبق ذكر هذه التنبيهات هنالك.
(4)
هذا الترتيب معروف على ألسنة العلماء وفي كتاباتهم، فيقدمون عند الذكر والتلفظ والكتابة: الكتابَ؛ لأنه كلام الله سبحانه، ثم السنة؛ لأنها كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع؛ لأنه دليل نقلي، ثم القياس؛ لكونه دليلاً عقليًا، وهذا ما دلت عليه الآثار الواردة في (191) ، تعليق رقم (3) من هذا الكتاب.
5-
ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها -وهو المقصود بحثه في هذا المقام- على النحو الآتي (1) :
الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.
هذه طريقة السلف، وقد نُقلتْ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم (2) .
والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور (3) .
وقد فصل الشافعي هذا الترتيب، فقال:
"نعم يحُكم بالكتاب.
والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن.
ويُحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث.
ونحكم بالإجماع.
ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود" (4) .
وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلله بأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون شيءٌ منه منسوخٌ بالسنة، ثم لا يكون في السنة شيءٌ منسوخٌ إلا والسنة نسخته (5) .
(1) انظر: "الرسالة"(81) ، و"الفقيه والمتفقه"(1/219، 2/21) ، و"مجموع الفتاوى"(11/339 - 343، 19/202) ، و"إعلام الموقعين"(2/248، 1/61 - 66) ، و"شرح الكوكب المنير"(4/600) .
(2)
تقدم بيان ذلك انظر (ص 191) تعليق رقم (3) من هذا الكتاب.
(3)
تقدم تخريجه في (ص 191) من هذا الكتاب.
(4)
"الرسالة"(599) .
(5)
انظر: "مجموع الفتاوى"(19/202) . وانظر نص كلام ابن تيمية في (ص260) من هذا الكتاب.
ويستقيم هذا الترتيب أيضًا على مذهب من جوز نسخ القرآن بالسنة والعكس، فعند هؤلاء يُنظر أولاً في الكتاب ثم في السنة، ولكون الناظر من أهل العلم بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولكون الكتاب والسنة متلازمين متفقين، فإن النظر في الكتاب أولاً لا يعني إقصاءَ السنة، أو التفريقَ بينها وبين الكتاب.
****