الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخًا؛ لأنها حكم شرعي، أما رفع الإباحة العقلية فلا يعد نسخًا؛ لأنها ليست حكمًا شرعيًا بل هي حكم عقلي.
ب- أن العقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب ولا يكون ذلك من تغيير ما شرع الله، لكنهما لا يرفعان ما أوجبه كلامُ الشارع من الإباحة والحل.
المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به
؟
ذهب الجمهور إلى أن المباح غير مأمور به، وخالفهم في ذلك الكعبي (1)، وقال: إنه مأمور به.
قال ابن بدران: "والخلاف في هذه المسألة لفظي؛ أي: يرجع إلى التسمية فقط"(2) . ويتضح كون الخلاف لفظيًا إذا لاحظنا الأمور الآتية:
أولاً: ما مضى بيانه من التفريق بين المباح المجرد، والمباح الذي صار وسيلة إلى تحصيل الواجب، فوسيلة الواجب واجبة؛ وإن كانت مباحة في الأصل، فمراد الكعبي: المباح المتوسل به، ومراد الجمهور: المباح المجرد (3) .
ثانيًا: الالتفات إلى القصد، فمن فعل المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقًا صار واجبًا معينًا، وإلا كان واجبًا مخيرًا، لكن مع هذا القصد
…
" (4) .
(1) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، أبو القسم، كان رأس طائفة من المعتزلة، يقال لهم: الكعبية، وكان من كبار المتكلمين وله مقالات، منها: أن الله ليست له إرادة، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، توفي سنة (319هـ) . انظر:"المنية والأمل"(74) ، و"شذرات الذهب"(2/281) .
(2)
"نزهة الخاطر العاطر"(1/121) .
(3)
انظر (ص 299) من هذا الكتاب.
(4)
"مجموع الفتاوى"(10/534) .