الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1-
معنى الاستحسان عند الأصوليين:
الاستحسان (1) يطلق على عدة معانٍ، بعضها صحيح اتفاقًا، وبعضها باطل اتفاقًا.
فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن (2) .
وهذا ما يعبر عنه بـ"العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص"(3) .
أما المعنى الباطل للاستحسان فهو: "ما يستحسنه المجتهد بعقله"(4) ؛ يعني: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة.
وإذا تبين أن للاستحسان معنيين متقابلين أحدهما صحيح اتفاقًا والآخر باطل اتفاقًا فلا بد من التنبيه على ما يأتي:
(أولاً: أن
لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة
، فلا يصح لذلك إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان.
(ثانيًا: أن من أثبت الاستحسان من أهل العلم وأخذ به فإنما أراد المعنى الصحيح قطعًا.
(ثالثًا: أن من أنكر الاستحسان من أهل العلم وشنع على من قال به فإنما أراد المعنى الباطل قطعًا.
(1) مثال الاستحسان: جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة، والقياس أن تكون الأجرة مقدرة، فالاستحسان هو العدول عن القياس. انظر:"روضة الناظر"(1/409) ، و"مجموع الفتاوى"(4/46) .
(2)
قال ابن تيمية: "ولفظ الاستحسان يؤيد هذا؛ فإنه اختيار الأحسن""المسودة"(454) .
(3)
انظر: "روضة الناظر"(1/407) ، و"قواعد الأصول"(77) ، و"مختصر ابن اللحام"(162) ، و"شرح الكوكب المنير"(4/431) .
(4)
انظر: "روضة الناظر"(1/408) ، و"قواعد الأصول"(77) ، و"مختصر ابن اللحام"(162) .