الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذ الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة (1) .
الثاني: أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون بعدهم؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير بعض الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون فيكون هذا من قبيل الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي (2)، فلا بد إذن من التثبت من حقيقة المسألة المجمع عليها: هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟
ثالثًا:
حكم مُنْكِر الحكم المجمع عليه
(3) .
قال ابن تيمية: "والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه،...........وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره"(4) .
وقد تقدم بيان الإجماع القطعي والظني في أقسام الإجماع (5) .
رابعًا: حرمة الاجتهاد؛ إذ يجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص، ووجود النص - كما هو معلوم - مسقط للاجتهاد (6) .
خامسًا: سقوط نقل دليل الإجماع، والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضًا البحث عن الدليل اكتفاءً بالإجماع (7) .
سادسًا: أن في الإجماع تكثيرًا للأدلة، خاصة وأن الحكم المجمع عليه قد دل عليه النص أيضًا.
قال ابن تيمية: "...... وكذلك الإجماع دليل آخر؛ كما يقال: قد دل
(1) انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/173) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/274) .
(2)
انظر (ص360) من هذا الكتاب.
(3)
انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/172) ، و"المسودة"(344) ، و"مختصر ابن اللحام"(79) ، و"شرح الكوكب المنير"(2/263) .
(4)
"مجموع الفتاوى"(19/270) .
(5)
انظر (ص158، 159) من هذا الكتاب.
(6)
انظر: "الفقيه والمتفقه"(1/172) ، و"الصواعق المرسلة"(3/834) ، وانظر (ص474، 475) من هذا الكتاب.
(7)
انظر: "شرح الكوكب المنير"(2/260) .
على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة" (1) .
سابعًا: أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيًا بعد أن كان في الأصل ظنيًا، كحديث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به (2) .
والإجماع سبب للترجيح؛ فيقدم النص المجمع عليه على غيره، ولأجل ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة (3) .
****
(1)"مجموع الفتاوى"(19/195) .
(2)
انظر (ص151) من هذا الكتاب.
(3)
انظر: "مذكرة الشنقيطي"(315) .