الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: النهي
والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (1) ، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (2) .
وبيان ذلك فيما يأتي (3) :
أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.
جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.
د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.
هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
و أن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.
(1) في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى"(513) .
(2)
"روضة الناظر"(2/111، 112) .
(3)
انظر: "جماع العلم"(125) ، و"صحيح البخاري"(13/336) ، و"مختصر ابن اللحام"(103) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/77) ، و"نزهة الخاطر العاطر"(2/111) ، و"مذكرة الشنقيطي"(201) .