الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمراد به: كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد، والتخصيص، والنسخ، والتأويل.
ويطلق البيان على كل إيضاح، سواء تقدمه خفاء وإجمال أم لا؛ فالبيان تارة يكون ابتداء، ويكون تارة بعد إجمال.
(البحث الثاني:
طرق البيان
(1) :
يحصل البيان بقول من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم (2) .
ويحصل بفعله صلى الله عليه وسلم وبكتابته، وإشارته، وإقراره، وسكوته، وتركه.
و
القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان:
أنه يحصل بكل مقيد من جهة الشرع. فتتناول القاعدة ما سبق ذكره من طرق البيان وغيره، وذلك من وجوه:
منها: الترك. مثل أن يترك صلى الله عليه وسلم فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه، كصلاته صلى الله عليه وسلم التراويح جماعة في رمضان، ثم إنه تركها خشية أن تفرض عليهم (3) ؛ فدل على عدم وجوبها.
ويتعلق بطرق البيان أمران:
(الأمر الأول: يجوز أن يكون البيان أضعف رتبة لا دلالة من المبين، فيجوز بيان المتواتر بالآحاد (4) .
(1) انظر: "روضة الناظر"(2/54، 55) ، و"قواعد الأصول"(54) ، و"إعلام الموقعين"(2/314، 315) ، و"شرح الكوكب المنير"(3/441 – 447) ، و"مذكرة الشنقيطي"(183، 184) .
(2)
من الأصول المقررة في هذا المقام: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم البيان وترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه لا بيان أحسن من بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر:"مجموع الفتاوى"(7/287) وانظر (ص 133، 364، 365) من هذا الكتاب.
(3)
تقدم تخريج ذلك انظر (ص 131) تعليق رقم (5) من هذا الكتاب.
(4)
انظر: "روضة الناظر"(2/57) ، و"نزهة الخاطر العاطر"(2/67) ، و"أضواء البيان"(1/94، 95) .