الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
999 -
كِتَابُ الصِّيَامِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
1000 -
مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ
(1)
فِي رَمَضَانَ
(1)
في رواية عند الأصل «الصائم والفطر» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح «للصائم والمفطر» .
1001/ 297 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا
(1)
لَهُ ».
الصيام: 1
(1)
بهامش الأصل: «قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه» .
«فاقدروا له» أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني 2: 206؛ «فإن غمّ عليكم» أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني 2: 206
أخرجه أبو مصعب الزهري، 762 في الصيام؛ والحدثاني، 453 في الصيام؛ والشيباني، 346 في الصيام؛ وابن حنبل، 5294 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1906 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيام: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2121 في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 3445 في م 8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1684 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 208، كلهم عن مالك به.
1002/ 298 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « الشَّهْرُ تِسْعَةٌ
(1)
وَعِشْرُونَ. فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ ».
الصيام: 2
(1)
كذا في الأصل «تسعة» ، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «تسع» وعليها علامة التصحيح أيضاً. وفي ق «تسع» ، وبهامش ق «تسعة» وفي ش «تسع وعشرون» .
قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال» ، مسند الموطأ صفحة 177
أخرجه أبو مصعب الزهري، 763 في الصيام؛ والحدثاني، 453 أفي الصيام؛ والشافعي، 468؛ والبخاري، 1907 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3449 في م 8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 282، كلهم عن مالك به.
1003/ 299 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ
(1)
ثَلَاثِينَ».
الصيام: 3
(1)
رمز عليها في الأصل علامة «ح» . وفي ق «العدة» وفي نسخة عند ق «العدد» .
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل.
وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس»، مسند الموطأ صفحة 111
أخرجه أبو مصعب الزهري، 764 في الصيام؛ والحدثاني، 453 ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
1004 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
⦗ص: 409⦘
بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.
الصيام: 4
أخرجه أبو مصعب الزهري، 765 في الصيام، عن مالك به.
1005 -
قَالَ يَحْيَى : وَ
(1)
سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ
(2)
، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُوناً
(3)
. وَيَقُولُ
(4)
أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ.
ذوَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَاراً، فَلَا يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ
(5)
صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ
(6)
الَّتِي تَأْتِي
(7)
.
الصيام: 4 أ
(1)
رمز في الأصل على الواو علامة «ع» .
(2)
بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة» .
(3)
في رواية عند الأصل: «بمأمون» ، وعليها علامة التصحيح.
(4)
في نسخة خ عند الأصل «ويقولون» ، وفي نسخة عـ عنده «يقال» .
(5)
كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ» ، وعليها رمز «ط» . وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ» ، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح.
وفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم» .
(6)
في رواية عند الأصل «لليلة» .
(7)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 766 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 767 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1006 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ
(1)
أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ
⦗ص: 410⦘
قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ
(2)
، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ
(3)
الشَّمْسِ.
الصيام: 4 ب
(1)
بهامش الأصل في «ت: الثبت» ، وعليها علامة التصحيح.
وبهامشه أيضاً: «ثَبَتٌ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تَحتها بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط يده.
(2)
في ق «يوما» .
(3)
بهامش الأصل في «ب: الزوال» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 768 في الصيام، عن مالك به.