الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1125 -
[وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ]
(1)
مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ
(2)
الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.
الاعتكاف: 6
(1)
الزيادة من نسخة عند الأصل.
(2)
بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 875 في الصيام؛ والحدثاني، 448 أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.
1126 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <.
1127 -
قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ
1128/ 326 - مَالِكٌ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا
(2)
، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ،
⦗ص: 455⦘
وَخِبَاءُ زَيْنَبَ
(3)
. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ
(4)
.
الاعتكاف: 7
(1)
في ق «وحدثني يحيى عن زياد عن مالك» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: رسول الله» .
(3)
كرر الناسخ جملة «فلما رآها» إلى قوله: «وزينب» ، وهذا سهو قلم. وفي ق «فقيل له هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب» .
(4)
«آلبرَّ تقولون بهن» أي: أتظنون بهن البر، الزرقاني 2: 281
أخرجه أبو مصعب الزهري، 876 في الصيام؛ والبخاري، 2034 في الاعتكاف عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.
1129 -
قَالَ يَحْيَى
(1)
، قَالَ زِيَادٌ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ
(2)
. إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ
(3)
.
الاعتكاف: 7 أ
(1)
بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم» .
(2)
في ق «عكوفة» .
(3)
رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـ» ثم كتب على شوال علامة عـ و «إلى» توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 877 في الصيام، عن مالك به.
1130/ 327 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَاّ تَطَوُّعاً.
الاعتكاف: 7 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 878 في الصيام، عن مالك به.
1131 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ.
الاعتكاف: 7 ت
«فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني 2: 182
أخرجه أبو مصعب الزهري، 879 في الصيام؛ والحدثاني، 449 في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.
1132/ 328 - مَالِكٌ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
1133 -
قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ،
⦗ص: 457⦘
وَلَا مَعَ غَيْرِهِمَا
(1)
.
الاعتكاف: 8 أ
(1)
بهامش الأصل في «هـ: غيرها» .