الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1061 -
صِيَامُ
(1)
الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ
(1)
بهامش الأصل في «ع: ما جاء في» .
1062 -
قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ:
(1)
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.
وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ
(2)
صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي
⦗ص: 432⦘
عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَاّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ <.
الصيام: 40
(1)
بهامش الأصل في «عت: قال مالك: أحسن» .
(2)
ق «ظهراني» وبهامش ق «بلغت قراءة» .
«أو تظاهر» أي: من نسائهم، الزرقاني 244: 2؛ «بين ظهري صيامها» أي: خلاله.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 813 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 814 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 815 في الصيام، كلهم عن مالك به.