الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1694 -
مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ
(1)
بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ
(1)
بهامش الأصل في «هـ، ما جاء في المسابقة بين الخيل، والنفقة في الغزو» وكتب في الأصل على «المسابقة» علامة «ع» .
1695/ 457 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .
الجهاد: 44
«نواصيها» هي: الشعر المسترسل على جبهة الفرس، الزرقاني 3: 61
قال الجوهري: «غير أن المكي في رواية القعنبي لم يقل: معقودا،
ولا أعلم أحدا قال في الموطأ معقود غير ابن عفير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة 240
أخرجه أبو مصعب الزهري، 899 في الجهاد؛ والشيباني، 994 في العتاق؛ والبخاري، 2849 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، 215، كلهم عن مالك به.
1696/ 458 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ
(1)
، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.
وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ
(2)
سَابَقَ بِهَا .
الجهاد: 45
(1)
بهامش الأصل «قال محمد بن وضاح: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. ومن ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلا أو نحوه. ويقال: الحفياء والحثياء بالياء والفاء كما يقال: حارث، وحارف، ومغاثير ومغابير» . وذكرها البكري في الممدود «قال: كلام ارمَنْ تكلم في القصور والممدود تكلم عليها» كلام غير مفهوم عندي.
(2)
بهامش الأصل في «ع: فيمن» .
«أمدها» : غايتها، الزرقاني 3: 62؛ «الحفياء» مكان خارج المدينة؛ «أضمرت» أي: علقت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها بقدر القوت وأدخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى عرقت، فإذا جف عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري.
قال الجوهري: «ليس في كتابي عن المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»
«وقيل: بين الحفيا وثنية الوداع سبعة أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل.
وسميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه»، مسند الموطأ صفحة 241
أخرجه أبو مصعب الزهري، 902 في الجهاد؛ والشافعي، 1611؛ والبخاري، 420 في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 95 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3584 في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2575 في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4686 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4692 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 216، كلهم عن مالك به.
1697 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ
(1)
فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ
(2)
، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ
(3)
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
الجهاد: 46
(1)
رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ» . وبهامشه في «ع: أُدخل» ، «صح» .
(2)
بهامش الأصل في «خ: سابق» ، وبهامشه:«قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ» .
«ليس برهان الخيل بأس .. » اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني 3: 63
أخرجه أبو مصعب الزهري، 903 في الجهاد؛ والشيباني، 860 في العتاق، كلهم عن مالك به.
1698/ 459 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ
⦗ص: 667⦘
يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ:«إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ » .
الجهاد: 47
« .. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني 3: 64
أخرجه أبو مصعب الزهري، 900 في الجهاد، عن مالك به.
1699/ 460 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلاً. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ
(1)
يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هذَا مُحَمَّدٌ
(2)
، وَاللهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » .
الجهاد: 48
(1)
بهامش الأصل في «غ: فلما أصبح خرجت» . ورمز في الأصل على «فخرجت» علامة ع.
(2)
«الخميس» أي: الجيش، الزرقاني 3: 65؛ «مكاتلهم» هي: القفاف الكبيرة يحول فيها التراب، الزرقاني 3: 64 - 65؛ «بمساحيهم» هي: مجارف من حديد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 963 في الجهاد؛ والبخاري، 2944 في الجهاد: 100 ئ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 4197 في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1550 في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 4746 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 149، كلهم عن مالك به.
1700/ 461 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ
(1)
فِي
⦗ص: 668⦘
سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ».
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟
الجهاد: 49
(1)
بهامش الأصل «من شيء من الأشياء، كذا قال فيه شعيب، عن الزهري، أخرجه البخاري» .
«من أنفق زوجين .. » أي: شيئين من نوع واحد، الزرقاني 3: 66
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن دهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي
وليس هو عند القعنبي،
ولم يقل فيه ابن بكير: عن أبي هريرة، ورواه مرسلا»، مسند الموطأ صفحة 44
أخرجه أبو مصعب الزهري، 910 في الجهاد؛ والبخاري، 1897 في الصوم عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن؛ والنسائي، 3183 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة وعن طريق الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ابن القاسم؛ والترمذي، 3674 في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 308 في م 2 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 31، كلهم عن مالك به.