الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1903 -
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ
(1)
الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئاً، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئاً.
الفرائض: 15 ث
(1)
في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3055 في الفرائض، عن مالك به.
1904 -
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
(1)
، وَوَلَدِ الزِّنَا
(1)
ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.
1905 -
مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ
(1)
عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
الفرائض: 16
(1)
في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه.
«وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني 3: 160؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها .. » أي: السدس أو الثلث.
1906 -
كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ
(1)
.