الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1688 -
التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ
1689/ 452 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ
(1)
، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ
(2)
. فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عليه السلام، يَوْماً، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ:
(3)
مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟
(4)
إِسْحَاقُ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا.
ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟
⦗ص: 662⦘
قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» . كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.
قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» .
قَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
(5)
. فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ .
الجهاد: 39
(1)
بهامش الأصل: «اسمها عميصاء، واسم ملحان مالك» . وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: ابن حرام (كذا، وصوابه أم حرام) خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: عبادة» بدل عبد الله. وفي ش «عبادة بن الصامت» .
(3)
بهامش الأصل في «ح: له» يعني: قلت له.
(4)
رسم في الأصل على يشك علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: شك».
(5)
بهامش الأصل: «يعني زمان إمارته، لا وقت خلافته» . وبهامشه أيضاً في «ع: أهل السير يقولون: كان ذلك في خلافة عثمان رحمه الله سنة ثمان وعشرين، قاله الكلبي. كان معاوية قد استشار عمر في غزو البحر فنهاه، ثم عثمان فنهاه، ثم استأذنه مرة ثانية فأذن له على أن يركبه بأهله وولده، فحينئذ ركبه بزوجته. ولم يخرج البخاري هذا الحديث في مناقب معاوية، وهو من مناقبه رضي الله عنه» . وفي ش «في زمان» ، وفي نسخة عندها «زمن» .
«ثبج هذا البحر» أي: وسطه أو معظمه أو هو له، الزرقاني 3: 55؛ « .. تفلي في رأسه» أي: تفتش لإخراج الهوام لأنها ذات محرم منه لأنها خالة أبيه أو جده، الزرقاني 3: 55
قال ابن عفير: «وقبرها بقبرس. وقيل: إن أهل قبرس يستسقون به، ويسمونه قبر المرأة الصالحة» ، مسند الموطأ صفحة 100 قال الأعظمي: الاستسقاء بالقبور منكر ومحرم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 909 في الجهاد؛ وابن حنبل، 13544 في م 3 ص 240 عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، 2788 في الجهاد: 2 ح، عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، 6282 في الاستئذان: 41 ج عن طريق إسماعيل، وفي، 7001 في التعبير: 12 ح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: 160 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3171 في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2491 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1645 في فضائل الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، 6667 في م 15 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 117، كلهم عن مالك به.
1690/ 453 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَكِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي. فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ » .
الجهاد: 40
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سرية تخرج» ، مسند الموطأ صفحة 281
أخرجه أبو مصعب الزهري، 911 في الجهاد؛ وابن حبان، 4736 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 506، كلهم عن مالك به.
1691/ 454 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ» .
فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ
(1)
بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟
فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ
(2)
عَشْرَةَ طَعْنَةً.
⦗ص: 664⦘
وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ .
الجهاد: 41
(1)
«يطوف» ساقطة من ش.
(2)
في نسخة عند الأصل: «اثنتي» ، وعليها «صح» . وفي ش «اثنتي» .
«قد أنفذت مقاتلي» أي: فأنا في الأموات، الزرقاني 3: 59
أخرجه أبو مصعب الزهري، 962 في الجهاد، عن مالك به.
1692/ 455 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ
(1)
مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَدِهِ
(2)
. وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .
الجهاد: 42
(1)
بهامش الأصل «هو عمير بن الحمام» .
(2)
ش «فرقي ما في يده» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 908 في الجهاد، عن مالك به.
1693/ 456 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ.
وَغَزْوٌ لَا تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلَا يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلَا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَلَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ لَا يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافاً .
الجهاد: 43
«يياسر فيه الشريك» أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة، الزرقاني 3: 60؛ «الكريمة» : كرائم المال وخياره؛ «لا يرجع صاحبه كفافا» أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، الزرقاني 3: 61
أخرجه أبو مصعب الزهري، 912 في الجهاد، عن مالك به.