الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1890 -
مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ
1891/ 492 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
(1)
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » .
الفرائض: 10
(1)
رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها «عمر» مع علامة التصحيح، وفي ق «عمرو بن عثمان» . بهامش الأصل «قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو» .
وبهامشه أيضاً في «ع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى: عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان. أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك.
الدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان،
…
وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر».
ملحوظة: في المتن: «عمرو» ، وهو خطأ من يحيى الليثي، أخطأ على مالك.
قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي:«عمرو بن عثمان» ، مسند الموطأ صفحة 66
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3061 في الفرائض؛ والشيباني، 728 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م 5 ص 208 عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، 5296 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.
1892 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ
(1)
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ .
الفرائض: 11
(1)
في التونسية «عن» بدل «بن» .
« .. فلذلك .. » أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ «الشعب» كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقاني 3: 155
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3062 في الفرائض؛ والحدثاني، 215 ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 729 في الفرائض؛ والشافعي، 1765، كلهم عن مالك به.
1893 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ
⦗ص: 743⦘
عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
الفرائض: 12
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3064 في الفرائض؛ والحدثاني، 216 أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
1894 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ؛ أَنَّ نَصْرَانِيّاً، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، هَلَكَ
(1)
. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
الفرائض: 13
(1)
ق «ثم هلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2762 في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، 3065 في الفرائض؛ والحدثاني، 216 ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 439 في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
1895 -
مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلَاّ أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ
(1)
.
الفرائض: 14
(1)
بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3066 في الفرائض؛ والحدثاني، 216 ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 733 في الفرائض، كلهم عن مالك به.
1896 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ
(1)
.
الفرائض: 14 أ
(1)
بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3067 في الفرائض، عن مالك به.
1897 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا،
⦗ص: 744⦘
وَالسُّنَّةُ [الَّتِي]
(1)
لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَداً عَنْ مِيرَاثِهِ.
الفرائض: 14 ب
(1)
ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3068 في الفرائض؛ وابن حنبل، 21862 في م 5 ص 208 عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، 65، كلهم عن مالك به.