الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1720 -
الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ
1721 -
مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ
(1)
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْياً فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلَا يَزَالُ مَاشِياً حَتَّى يُفِيضَ.
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَاّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.
النذور والأيمان: 5 ث
(1)
ق «سمع» بدل سمعت.
«فقد فرغ» أي: بر بيمينه، الزرقاني 3: 79
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2200 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 261 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
1722 -
مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ
(1)
فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
(1)
في نسخة عند الأصل: «النذر» بدل النذور.
1723/ 464 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً
(1)
قَائِماً فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟» .
⦗ص: 677⦘
قَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَجْلِسَ، وَيَصُومَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ
(2)
فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ
(3)
صِيَامَهُ».
النذور والأيمان: 6
(1)
بهامش الأصل «هو أبو إسرائيل العمري، واسمه يسير، كذا لابن الجارود» .
(2)
رسم في الأصل على «مره» علامة «عت» . وفي نسخة عنده «مروه» . وفي ق وجس «مروه» .
(3)
بهامش الأصل، في «ت: وليُتْمِمْ». ومثله في جس.
« .. فليتكلم وليستظل وليجلس» لأنه لا قربة في عدم الثلاثة؛ «وليتم صيامه» لأنه قربة، الزرقاني 3: 81
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2214 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 268 في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
1724 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.
النذور والأيمان: 6 أ
أخرجه الحدثاني، 268 أفي النذور والكفارات، عن مالك به.
1725 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.
فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم}
⦗ص: 678⦘
[المجادلة 58: 2]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ
(1)
مَا رَأَيْتَ .
النذور والأيمان: 7
(1)
بهامش الأصل في «ع: الكفارات» . وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2215 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 752 في الفرائض، كلهم عن مالك به.
1726/ 465 - مَالِكٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ»
(1)
.
النذور والأيمان: 8
(1)
هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2216 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 269 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 751 في الفرائض؛ والشافعي، 1565؛ وابن حنبل، 24121 في م 6 ص 36 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 24187 في م 6 ص 41 عن طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، 6696 في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، 6700 في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، 3806 في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، 3807 في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، 3289 في الأيمان عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1526 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، 4387 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4389 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، 2338 في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، 4825 عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، 188، كلهم عن مالك به.
1727 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً ، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ»
(1)
. إِنْ نَذَرَ أَنْ
⦗ص: 679⦘
يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ
(2)
، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلَاناً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ
(3)
.
النذور والأيمان: 8 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر» . وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي» .
(2)
بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده» .
(3)
بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2218 في النذور والأيمان، عن مالك به.