الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1158 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
الحج: 7 أ
«بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني 2: 305
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1037 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1265 في المناسك؛ والحدثاني، 486 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1159 -
مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ
(1)
الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ
(1)
بهامش الأصل في «خ: لباس» بدل «لبس» .
1160/ 339 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَاّ أَحَدٌ
(1)
لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
وَلَا تَلْبَسُوا
(2)
مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ
(3)
» .
الحج: 8
(1)
بهامش الأصل في «ع: أحداً» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «يلبس» . وفي ش «ولا يلبسوا» .
(3)
بهامش الأصل: «الورس نبات باليمن، صبغة بين الصفرة والحمرة» .
«البرانس» جمع برنس وهو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني 2: 306؛ «الورس» هو: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، الزرقاني 2: 308
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1038 في المناسك؛ والحدثاني، 489 في المناسك؛ والشيباني، 422 في الحج؛ والشافعي، 541؛ وابن حنبل، 5308 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1542 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5803 في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الم
ناسك: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2669 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2674 في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2961 في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، 2964 في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، 3784 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1800 في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، 5805 عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، 219، كلهم عن مالك به.
1161 -
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ
(1)
لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».
(2)
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.
الحج: 8 أ
(1)
في ق وش «من» بإسقاط الواو.
(2)
في ق في كلا الموضعين «سراويلا» ، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلَ، وهو أجوز، وقد قرئ بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1039 في المناسك؛ والحدثاني، 489 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.