الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1018/ 305 - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ
(1)
، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ .
الصيام: 12
(1)
في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن» ، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبد الرحمن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 781 في الصيام؛ والقابسي، 436، كلهم عن مالك به.
1019 -
مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
1020/ 306 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ
⦗ص: 416⦘
رَجُلاً
(1)
قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْداً شَدِيداً. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. اللهُ يُحِلُّ
(2)
لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِهذِهِ
(3)
الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. .
فَقَالَ:
(4)
«أَلَا أَخْبَرْتِيهَا
(5)
أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟».
فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرّاً. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ
(6)
اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ:«وَاللهِ. إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ » .
الصيام: 13
(1)
بهامش الأصل «ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: يحل الله» . وفي ق مثله.
(3)
في نسخة عند الأصل: «ما بال» وعليها علامة التصحيح. يعني ما بال هذه المرأة.
(4)
في ق «فقال رسول الله» .
(5)
بهامش الأصل في «ع: أَخْبَرْتِها» .
(6)
في الأصل في نسخة «ذر: الله يحل» ، وعليها علامة التصحيح.
«فزاده ذلك شرّا» أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بمايقنعه، الزرقاني 2: 218؛ « .. فوجد» أي: غضب خوفا من الإثم؛ «ثم ضحكت» وذلك تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني 2: 219
قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند» ، مسند الموطأ صفحة 130
أخرجه أبو مصعب الزهري، 782 في الصيام؛ والحدثاني، 459 في الصيام؛ والشيباني، 352 في الصيام؛ والشافعي، 1198، كلهم عن مالك به.
1021/ 307 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ .
الصيام: 14
أخرجه أبو مصعب الزهري، 783 في الصيام؛ والحدثاني، 460 في الصيام؛ والشافعي، 477؛ والبخاري، 1928 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3537 في م 8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3547 في م 8 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 464، كلهم عن مالك به.
1022 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَا يَنْهَاهَا .
الصيام: 15
أخرجه أبو مصعب الزهري، 784 في الصيام؛ والحدثاني، 460 أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
1023 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ
(1)
عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا
(2)
؟
فَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا
(3)
وَأَنَا صَائِمٌ؟
⦗ص: 418⦘
فَقَالَتْ: نَعَمْ
(4)
.
الصيام: 16
(1)
بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(2)
في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها» .
(3)
ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(4)
في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع» ، وفي رواية عنده «قالت: نعم».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 785 في الصيام؛ والحدثاني، 460 ب في الصيام؛ والشيباني، 353 في الصيام، كلهم عن مالك به.