الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1134 -
النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ
1135 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ
(1)
نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.
قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ
(2)
بِالنَّهَارِ.
الاعتكاف: 8 ب
(1)
في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.
(2)
في نسخة عند الأصل «منهن» ، وفي ق «منهن بالنهار» .
«نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني 2: 284
أخرجه أبو مصعب الزهري، 880 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 881 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1136 -
قَالَ مَالِكٌ:
(1)
وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ
(2)
وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ.
⦗ص: 458⦘
وَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلَا يَتَطَيَّبُ.
[وَالْمُعْتَكِفُ]
(3)
وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلَا يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.
قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.
الاعتكاف: 8 ت
(1)
في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «أهله» .
(3)
الزيادة من ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 882 في الصيام، عن مالك به.
1137 -
كَمُلَ كِتَابُ الْاعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ <.