الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1877 -
مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ
«الكلالة» هي: من لم يرثه أب ولا ابن، الزرقاني 3: 147
1878/ 491 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْكَلَالَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ
(1)
فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ».
الفرائض: 7
(1)
رسم في الأصل على «أنزلت» علامة «هـ» ، وفي نسخة عنده «نزلت» ، «وعليها علامة التصحيح» .
قال الجوهري: «هذا عند ابن القاسم والقعنبي، قالا فيه: عن أبيه أن عمر.
وأما في رواية ابن وهب، ومعن، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة 132 - 133
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3045 في الفرائض، عن مالك به.
1879 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ
(1)
عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ تبارك وتعالى:{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12].
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فَهذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ
(2)
النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، تبارك وتعالى، فِيهَا:{يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ} [النساء 4: 176].
قَالَ مَالِكٌ : فَهذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ
(3)
، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ.
الفرائض: 7 أ
(1)
بهامش الأصل، في «ح، هـ: المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا» . وفي ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2)
في نسخة عند الأصل «سورة» ، يعني: سورة النساء.
(3)
في نسخة عند الأصل «ولا والد» وفيه أيضاً في «ع: هذا تمامه، وقد بينه في باب الإخوة للام، فانظر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3046 في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، 3047 في الفرائض، كلهم عن مالك به.