الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1167 -
لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ
«المنطقة» هي: ما يشد به الوسط، الزرقاني 2: 311
1168 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ .
الحج: 12
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1045 في المناسك؛ والحدثاني، 490 في المناسك؛ والشيباني، 434 في الحج، كلهم عن مالك به.
1169 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ، فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ:
(1)
أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعاً سُيُورَةً
(2)
. يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي
(3)
ذلِكَ .
الحج: 13
(1)
في ش لم يذكر «تحت ثيابه» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: سيورا» . وفي ق «سيورا» ورمز عليها علامة عـ.
(3)
ش «ما سمعت في ذلك» .
«سيورا» جمع سير من الجلد وهو الحزام، الزرقاني 2: 312
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1046 في المناسك؛ والحدثاني، 490 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1170 -
تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ
1171 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ
⦗ص: 473⦘
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ .
الحج: 13
«بالعرج» هي: قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، الزرقاني 2: 312
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1047 في المناسك؛ والحدثاني، 494 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1172 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ .
الحج: 13
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1051 في المناسك؛ والحدثاني، 495 أفي المناسك؛ والشيباني، 418 في الحج، كلهم عن مالك به.
1173 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِماً. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ.
الحج: 14
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1048 في المناسك؛ والحدثاني، 495 في المناسك؛ والشيباني، 509 في الحج، كلهم عن مالك به.
1174 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيّاً. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ
(1)
الْعَمَلُ.
الحج: 14 أ
(1)
في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1049 في المناسك، عن مالك به.
1175 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ
(1)
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
الحج: 15
(1)
في ش «لا تتنقب» .
«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني 2: 313
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1052 في المناسك؛ والحدثاني، 495 ب في المناسك؛ والشيباني، 424 في الحج، كلهم عن مالك به.