الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1735 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ
(1)
ذلِكَ نَسَقاً، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ.
النذور والأيمان: 10 أ
(1)
رسم في الأصل على «مِن» علامة «ع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2212 في النذور والأيمان، عن مالك به.
1736 -
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ:
(1)
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِراً عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
النذور والأيمان: 10 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «حنث» بدل «يحنث» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2213 في النذور والأيمان، عن مالك به.
1737 -
مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
1738/ 466 - مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى
(2)
خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
(3)
، وَلْيَفْعَلِ
(4)
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».
النذور والأيمان: 11
(1)
بهامش الأصل في «جـ: السَّمَّان» . يعني: سهيل بن أبي صالح السمان.
(2)
في نسخة عند الأصل: من حلف «يميناً رأى» خيراً منها، وكتب عليها «معا» .
(3)
وبهامش الأصل: «عن يمينه، انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قاله محمد بن وضاح» .
(4)
بهامش الأصل: «انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم: الذي هو خير» .
قال الجوهري: «وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي» ، مسند الموطأ صفحة 159
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2201 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 753 في الفرائض؛ وابن حنبل، 8719 في م 2 ص 361 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: 12 عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، 1530 في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، 4349 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 440، كلهم عن مالك به.
1739 -
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
1740 -
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِيناً بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا
(1)
، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَاراً. ثَلَاثاً
(2)
، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ
(3)
وَاحِدَةٌ
(4)
، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
النذور والأيمان: 11 ب
(1)
في ن «كذا وكذا» .
(2)
في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا» .
(3)
بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.
(4)
بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة» .
أخرجه الحدثاني، 262 أفي النذور والكفارات، عن مالك به.
1741 -
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ
(1)
رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ
(2)
، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى
⦗ص: 683⦘
الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقاً مُتَتَابِعاً، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ
(3)
، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.
النذور والأيمان: 11 ت
(1)
ق «وإن حلف» .
(2)
في نسخة عند الأصل «طالق» .
(3)
ن «شئ واحد من ذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2202 في النذور والأيمان، عن مالك به.