الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1984 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
النكاح: 38 ب
«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين» : لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني 3: 196
1985 -
مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ
1986 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ
(1)
مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا .
النكاح: 39
(1)
بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1529 في النكاح؛ والحدثاني، 329 في النكاح؛ والشيباني، 1002 في العتاق، كلهم عن مالك به.
1987 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
النكاح: 40
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1530 في النكاح؛ والحدثاني، 329 أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
1988 -
قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
النكاح: 40 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1531 في النكاح، عن مالك به.
1989 -
قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَاّ أَنْ يُعْتَقَ
(1)
، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
النكاح: 40 ب
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1532 في النكاح، عن مالك به.
1990 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ
(1)
إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ
(2)
وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ
(3)
.
النكاح: 40 ت
(1)
ن «والأمة» .
(2)
في ق «إذا اعتقت» .
(3)
في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1533 في النكاح، عن مالك به.
1991 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ
(1)
، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
النكاح: 40 ث
(1)
في ق «والحرة والنصرانية» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1535 في النكاح، عن مالك به.