الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1787 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ
(1)
.
الذبائح: 6
(1)
رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح» ، وبهامشه في «عـ: فكلوه». وفي ن «فكلوه» .
«فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني 3: 109
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2148 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 47 في الذكاة، كلهم عن مالك به.
1788 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ
(1)
، فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ .
الذبائح: 6 أ
(1)
بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج» .
«إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه» : وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني 3: 109
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2149 في الضحايا؛ والشيباني، 642 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 48 في الذكاة، كلهم عن مالك به.
1789 -
مَا يُكْرَهُ
(1)
مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي
(2)
الذَّكَاةِ
(1)
في الأصل عند «عـ: في» بدل «من» .
(2)
في الأصل عند «عـ: من» بدل «في» .
1790 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا
⦗ص: 700⦘
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ
(1)
.
الذبائح: 7
(1)
بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2166 في الضحايا؛ والشيباني، 656 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 53 في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.