المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما جاء في الغلول - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: ‌ ما جاء في الغلول

1665 -

‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

ص: 651

1666/ 442 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرََانَةَ، سَأَلَهُ

(1)

النَّاسُ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَماً، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ

(2)

، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي

(3)

بَخِيلاً، وَلَا جَبَاناً، وَلَا كَذَّاباً. فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَدُّوا الْخَائِطَ

(4)

، وَالْمِخْيَطَ

(5)

، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ

(6)

شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ:

⦗ص: 652⦘

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ.

وَلَا مِثْلُ هذِهِ. إِلَاّ الْخُمُسُ

(7)

، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ».

الجهاد: 22

(1)

ق «أنه سأله» .

(2)

رسم في الأصل على «بينكم» علامة هـ وش، وبهامشه، في «ع: عليكم»، وعليها علامة التصحيح.

(3)

بهامش الأصل، في «ع قال أبو عبيد في الحديث: تجدوني، والصواب: تجدونني. قلت: جاء في كتاب الله تعالى: {أَتُحاجّونّي} ، وهو شاهد على قوله: تجدوني على من

».

(4)

ق «الخياط» وفي نسخة عندها «الخائط» .

(5)

بهامش الأصل: «الخياط والمخيط، صوابه عن هـ» ، وبهامشه أيضا:«ع: يروى الخياطوالمخيط، فالخايط واحد الخيوط، والمخيط الأجرة» . ومن روى الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط، وهي الأجرة. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. قال الفراء يقال: «خياط ومخيط كما يقال:

».

(6)

في نسخة عند الأصل «شاة» بدل شيئاً.

(7)

ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الميم وسكونها، وبضم السين وفتحها. وعليها علامة «ع» .

«شنار» هو أقبح العيب والعار، الزرقاني 3: 39؛ «مثل سمر تهامة» هو: شجر طويل متفرق الرأس قليل الظل صلب الخشب، الزرقاني 3: 38؛ «فتشبكت بردائه» أي: علق شوكها بها، الزرقاني 3: 37؛ «الخياط والمخيط» أي: الخيط والإبرة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 923 في الجهاد، عن مالك به.

ص: 651

1667/ 443 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ

(1)

. وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ زَيْدٌ

(2)

أَنَّهُ

(3)

قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَتَغَيَّرَ

(4)

وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ» .

قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ .

الجهاد: 23

(1)

بهامش الأصل، في «ح: خيبر»، وبهامشه أيضاً «يوم حنين رواية عبد الله، وتابعه على يوم حنين أبو مصعب» . وفي ش «خيبر» . وفي التونسية «خيبر» .

(2)

في ق «فزعم» ، وبالهامش في رواية خ:«زيد» .

(3)

بهامش الأصل في «خ: أن رسول الله» .

(4)

ق «فتغيرت» .

«قد غل» أي: خان في الغنيمة، الزرقاني 3: 40؛ «فتغيرت وجوه الناس لذلك» أي: لعدم صلاته عليه.

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ففتحنا متاعه،

هكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب عن ابن أبي عمرة.

وقال ابن وهب، ومصعب الزبيري عن ابن أبي عمرة»، مسند الموطأ صفحة 290

أخرجه أبو مصعب الزهري، 924 في الجهاد؛ والقابسي، 504، كلهم عن مالك به.

ص: 652

1668/ 444 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولاً. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ .

الجهاد: 24

«عقد جزع» أي: قلادة خرر فيه بياض وسواد، الزرقاني 3: 40؛ «فكبر عليهم كما يكبر على الميت» أي: حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي، الزرقاني 3: 41؛ «برذعة» هي: حلس يجعل تحت الرحل، وقال الباجي: هي الفراش المبطن.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 925 في الجهاد، عن مالك به.

ص: 653

1669/ 445 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ حُنَيْنٍ

(1)

. فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَباً، وَلَا وَرِقاً، إِلَاّ الْأَمْوَالَ: الثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غُلَاماً أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَّا

(2)

بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ

(3)

. فَأَصَابَهُ، فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئاً لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ

⦗ص: 654⦘

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَلَاّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي

(4)

أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ

(5)

عَلَيْهِ نَاراً».

قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عليه السلام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:«شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » .

الجهاد: 25

(1)

بهامش الأصل: «عام حنين رواية عبيد الله عن أبيه، في الموضعين جميعاً، وردّه ابن وضاح: خيبر، وهو الصواب» . وبهامشه في «ع: خبير» ، «صح». وفي ق «خيبر» وبالهامش في خ «: حنين».

(2)

ش «كانوا» .

(3)

في هامش الأصل: «عَار السهم يعير إذا مضى قاصداً، يذهب يمنة ويسرة قال أبو القبال الهذلي: فترى النبال تعير في أقطارنا شمساً كأن نضالهن الشمس» .

(4)

رمز في الأصل على «الذي» علامة هـ، وفي نسخة عنده «التي، وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «أن الشمله التي أخذها يوم خيبر» وفي نسخة خ عندها «حنين» ، وفي ش «اللتي أخذ يوم خيبر» .

(5)

في نسخة عند الأصل «لتشعل» .

«الشملة» هي: كساء يشتمل به ويلف فيه؛ «شراك» هو: سير النعل على ظهر القدم، الزرقاني 43:« .. إذ جاءه سهم عائر» أي: لا يدرى من رمى به، الزرقاني 3: 42

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ، مسند الموطأ صفحة 111 - 112

أخرجه أبو مصعب الزهري، 926 في الجهاد؛ والبخاري، 4234 في المغازي عن طريق عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق، وفي، 6707 في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإيمان: 183 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3827 في الأيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2711 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4851 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 141، كلهم عن مالك به.

ص: 653

1670 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَاّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ.

وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَاّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ.

وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلَاّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ.

⦗ص: 655⦘

وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَاّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ.

وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَاّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ .

الجهاد: 26

أخرجه أبو مصعب الزهري، 927 في الجهاد؛ والشيباني، 862 في العتاق، كلهم عن مالك به.

ص: 654