الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1584 -
قَالَ مَالِكٌ : مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْياً، فَلَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكاً، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.
1585 -
جَامِعُ الْفِدْيَةِ
1586 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيباً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي
(1)
لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
الحج: 241
(1)
بهامش الأصل في «خ: ينبغ» .
« .. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1266 في المناسك، عن مالك به.
1587 -
قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ
(1)
مِنْ ذلِكَ، أَمْ
(2)
يَفْعَلُهُ
⦗ص: 617⦘
فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.
وَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الحج: 241 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «شيئاً» ، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا» .
(2)
في نسخة عند الأصل «أو» ، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1267 في المناسك، عن مالك به.
1588 -
قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ:
(1)
إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً
(2)
مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ
(3)
. وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ
(4)
. لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ
(5)
.
الحج: 241 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «يقولون» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا» .
(3)
رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ».
(4)
في نسخة عند الأصل: «يفديه» .
(5)
ق «واحدة» بدل سواء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1268 في المناسك؛ والحدثاني، 596 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1589 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعاً، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى
(1)
كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ
⦗ص: 618⦘
حُكِمَ عَلَيْهِمْ
(2)
بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَوْ صِيَامَ
(3)
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.
الحج: 241 ت
(1)
ش «قال: ارى على» .
(2)
ش «عليه» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1161 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1270 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1590 -
قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْداً، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
الحج: 241 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1274 في المناسك، عن مالك به.
1591 -
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَداً حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
الحج: 241 ج
«وبئس ما صنع» : لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني 2: 517
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1275 في المناسك، عن مالك به.
1592 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلَا
(1)
يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ
⦗ص: 619⦘
إِنْ وَجَدَ هَدْياً، وَإِلَاّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ <.
الحج: 241 ح
(1)
عن نسخة عند الأصل «فلَم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 849 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1115 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1276 في المناسك، كلهم عن مالك به.