الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1301 -
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1302/ 372 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
الحج: 88
«الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني 382: 2 - 383؛ «جناح» أي: إثم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1183 في المناسك؛ والحدثاني، 629 في المناسك؛ والشيباني، 427 في الحج؛ والشافعي، 1059؛ وابن حنبل، 6229 في م 2 ص 138 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1826 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 76 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2828 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 224؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.
1303/ 373 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ » .
الحج: 89
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1184 في المناسك؛ والشيباني، 428 في الحج؛ وابن حنبل، 6228 في م 2 ص 138 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 3315 في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.
1304/ 374 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « خَمْسٌ فَوَاسِقُ
(1)
. يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ،
⦗ص: 520⦘
وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».
الحج: 90
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1185 في المناسك؛ والحدثاني، 629 ب في المناسك، كلهم عن مالك به.
1305 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ.
الحج: 91
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1186 في المناسك؛ والحدثاني، 628 في المناسك؛ والشيباني، 429 في الحج، كلهم عن مالك به.
1306 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ
(1)
، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.
الحج: 91 أ
(1)
بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1187 في المناسك؛ والحدثاني، 628 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1307 -
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ. إِلَاّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
الحج: 91 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1188 في المناسك، عن مالك به.