الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1813 -
وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلَاّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
الصيد: 8 ج
أخرجه الجامع لابن زياد، 138 في الصيد، عن مالك به.
1814 -
مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
1815 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ
(1)
عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ
(2)
.
قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ
⦗ص: 708⦘
عُمَرَ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .
الصيد: 9
(1)
رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع» ، وبهامشه في «ط: عَن».
(2)
بهامش الأصل في «ع: عن ذلك» . يعني: فنهاه عن ذلك.
«لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني 3: 117
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2161 في الضحايا؛ والحدثاني، 411 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 649 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 116 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1816 -
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ
سَعْدٍ الْجَارِيِّ
(1)
، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضاً، أَوْ تَمُوتُ صَرَداً
(2)
. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
قَالَ سَعْدٌ:
(3)
ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي . فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ .
الصيد: 10
(1)
بهامش الأصل في «ت: سعد الجار» .
(2)
بهامش الأصل «صَرداً، بفتح الصاد
…
» والتعليق غير مقروء بكامله.
(3)
ن «قال سعد» .
«. تموت صرداً» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني 3: 117
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2160 في الضحايا؛ والحدثاني، 411 أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 650 في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 19765 في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، 113 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1817 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْساً .
الصيد: 11
أخرجه الحدثاني، 412 في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 115 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1818 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ.
⦗ص: 709⦘
فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولَانِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ
(1)
. فَأَتَوْا مَرْوَانَ
(2)
، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
الصيد: 12
(1)
في ن: «ليس به بأس» .
(2)
في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.
« .. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني 3: 118
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2162 في الضحايا؛ والحدثاني، 412 أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 117 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.