الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1929 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
(1)
.
النكاح: 11 ج
(1)
بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1483 في النكاح، عن مالك به.
1930 -
إِرْخَاءُ السُّتُورِ
1931 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
النكاح: 12
«أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني 3: 173
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1486 في النكاح؛ والحدثاني، 320 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1932 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
النكاح: 13
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1487 في النكاح؛ والحدثاني، 320 ب في النكاح؛ والشيباني، 532 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1933 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ
⦗ص: 757⦘
الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ
(1)
عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا
(2)
، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
النكاح: 13 أ
(1)
رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل:«أدخلت» .
(2)
بهامش الأصل، في ط:«أمسَسْها» .
«الحاصل من تصديق الرجل والمرأة» : أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني 3: 174
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1488 في النكاح؛ والحدثاني، 320 أفي النكاح، كلهم عن مالك به.