الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1558/ 420 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَتْ .
الحج: 229
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1438 في المناسك؛ والحدثاني، 516 أفي المناسك؛ والشيباني، 469 في الحج، كلهم عن مالك به.
1559 -
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ
(1)
.
الحج: 229 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «في الحائض» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1439 في المناسك، عن مالك به.
1560 -
قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ <.
الحج: 229 ب
« .. يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم» وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني 2: 506
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1440 في المناسك، عن مالك به.
1561 -
فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ
1562 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى
⦗ص: 608⦘
فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ .
الحج: 230
«بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني 2: 507
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1244 في المناسك؛ والحدثاني، 588 في المناسك؛ والشيباني، 503 في الحج؛ والشافعي، 1110، كلهم عن مالك به.
1563 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ
(1)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً
(2)
جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا،
⦗ص: 609⦘
وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى]
(3)
ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْياً وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟
فَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ
(4)
إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.
قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلاً يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ
(5)
الْمَائِدَةِ؟
فَقَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟
فَقَالَ: لَا.
فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْباً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. وَهذَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ .
الحج: 231
(1)
رسم في الأصل على «عبد الملك» علامة «عـ» وفي نسخة عند الأصل: «قُرَيْب» بدل «قرير» وعليها علامة التصحيح. وفيه «عن ابن قرير ح» ،
وبهامشه: في «ع: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك، وقال: اجعله عن: ابن قرير، وكذلك رواه عن يحيى عن مالك. ورواية عبيد الله عن أبيه، عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف.
قال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها.
وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير كما قال مالك، أخو عبد العزيز.
ع: الرجل مجهول، والحديث معروف، محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر.
قال الدارقطني في تصحيف الحفاظ: يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الله بن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي.
قال الدارقطني: هذا عبد الملك بن قرير شيخ قديم ثم (كذا) أدرك عطاء بن أبي رباح وابن سيرين. ووهم يحيى بن معين في أنه الأصمعي، وله أخ، يقال له: عبد العزيز بن قرير، يروي عن عطاء».
(2)
بهامش الأصل «هو قبيصة بن جابر»
(3)
إضافة ما بين المعكوفتين من «ق» .
(4)
بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن عوف» .
(5)
بهامش الأصل في «ح، هـ: بسورة» .
« .. إلى ثغرة ثنية» أي: أعلى طريق في الجبل، الزرقاني 2: 507؛ « .. بعنز» هي: أنثى المعز إذا أتى عليها الحول، الزرقاني 2: 508
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1245 في المناسك؛ والحدثاني، 589 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1564 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ
(1)
مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ .
الحج: 232
(1)
بهامش الأصل في «جـ: شاة» بدون أداة التعريف.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1246 في المناسك؛ والحدثاني، 590 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1565 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ.
الحج: 233
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1249 في المناسك، عن مالك به.
1566 -
وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.
الحج: 233 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1250 في المناسك؛ والحدثاني، 590 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1567 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.
الحج: 234
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1247 في المناسك، عن مالك به.
1568 -
قَالَ مَالِكٌ : أَرَى
(1)
فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ
(2)
. كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ
(3)
، أَوْ وَلِيدَةٌ
(4)
.
⦗ص: 611⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَاراً. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
الحج: 234 أ
(1)
بهامش الأصل في «ع: أنَّ» . يعني أرى أن في بيضة.
(2)
رمز في الأصل على «البدنة» علامة «هـ» .
(3)
ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً.
(4)
ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منوناً.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1248 في المناسك؛ والحدثاني، 591 في المناسك، كلهم عن مالك به.