الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1860 -
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
.
1861 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلَاّ أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ
(1)
فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.
الفرائض: 7 د
(1)
رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: يشركهم»، وعليها علامة التصحيح.
« .. في الفريضة التي شركهم الخ .. » أي: المسالة المشتركة السابق ذكرها، الزرقاني 3: 140
1862 -
فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، ذَكَرٌ. فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَاّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.
فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ
(1)
، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ
⦗ص: 728⦘
شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ
(2)
لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ
(3)
لِلْأَبِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا
(4)
فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
وَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.
الفرائض: 7 ذ
(1)
ق ون «لهن» .
(2)
رسم في الأصل على «الإخوة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: الأخوات»، «وعليها علامة التصحيح» .
(3)
بهامش الأصل، في «ع: ولا ميراث لأحد مع الخوات» (كذا). وفي ن «فإن كان الأخوات للأب» .
(4)
ق «فيعطون» .