الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1362 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ
(1)
. ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً
(2)
. ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
الحج: 119 أ
(1)
بهامش الأصل في «ع: سبوعه» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1300 في المناسك، عن مالك به.
1363 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافاً وَاحِداً، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ
(1)
وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ
(2)
الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلَاّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ
(3)
.
الحج: 119 ب
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معاً.
(2)
بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.
(3)
بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1301 في المناسك، عن مالك به.
1364 -
وَدَاعُ الْبَيْتِ
1365 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ
⦗ص: 540⦘
الْخَطَّابِ
قَالَ: لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
الحج: 120
«لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني 413: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1442 في المناسك؛ والشيباني، 517 في الحج؛ والشافعي، 622؛ والشافعي، 1109، كلهم عن مالك به.
1366 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، تبارك وتعالى:{وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ} [الحج 22: 32]،
وَقَالَ: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ} [الحج 22: 33]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
الحج: 120 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1443 في المناسك، عن مالك به.
1367 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ
(1)
، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ .
الحج: 121
(1)
بهامش الأصل: «ثمانية عشر ميلا» ، يعني تبعد مر الظهران من مكة ثمانية عشر ميلا. وفي ق «مرظهران» .
«مر الظهران» اسم وادي بقرب مكة، الزرقاني 413: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1444 في المناسك، عن مالك به.
1368 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ
(1)
. فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ
⦗ص: 541⦘
آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ
(2)
.
الحج: 122
(1)
في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ» .
(2)
في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ» ، وكتب بهامشه «ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح» .
«من أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة، الزرقاني 414: 2؛ «فهو حقيق» أي: خليق وجدير، الزرقاني 414: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1445 في المناسك، عن مالك به.