الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1659 -
قَالَ يَحْيَى :
(1)
سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ
(2)
؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ
(3)
عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ
(4)
. إِلَاّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
الجهاد: 20 أ
(1)
بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.
(2)
بهامش الأصل، في «عت: المغنم».
(3)
ق «ليس عندنا» بدون الواو.
(4)
في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت» . وفي ش «موقوت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 944 في الجهاد، عن مالك به.
1660 -
وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ
(1)
.
الجهاد: 20 ب
(1)
بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»
وبهامشه أيضاً: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها» .
1661 -
الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
1662 -
مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ
(1)
.
⦗ص: 650⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
الجهاد: 21
(1)
بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.
قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 945 في الجهاد، عن مالك به.
1663 -
قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ
(1)
بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟.
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلَا أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلَاّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ
(2)
.
الجهاد: 21 أ
(1)
بهامش الأصل، في «ع: يحضر».
(2)
بهامش الأصل «خالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غير» .
1664 -
قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلَاّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ
(1)
فِي كِتَابِهِ: {وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا}
(2)
[النحل 16: 168].
وَقَالَ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال 8: 60].
قَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي.
وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟
⦗ص: 651⦘
فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ <؟.
الجهاد: 21 ب
(1)
في ش «يقول» بدل قال.
(2)
بهامش الأصل في «خ: وزينة» .
«البراذين» هي: الخيل التى تجلب من بلاد الروم؛ «الهجن» هو: ما أحد أبويه عربي، الزرقاني 3: 36
أخرجه أبو مصعب الزهري، 946 في الجهاد، عن مالك به.