المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1543 - ‌ ‌ الْإِفَاضَةُ - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: 1543 - ‌ ‌ الْإِفَاضَةُ

1543 -

‌ الْإِفَاضَةُ

ص: 601

1544 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ

(1)

لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ

(2)

أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

الحج: 221

(1)

كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضاً.

(2)

في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1432 في المناسك؛ والحدثاني، 618 في المناسك؛ والشيباني، 491 في الحج، كلهم عن مالك به.

ص: 601

1545 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ

(1)

، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْياً؛ إِنْ

(2)

كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَاّ النِّسَاءَ

(3)

، وَالطِّيبَ

(4)

، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

الحج: 222

(1)

وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هدياً إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح.» ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ» .

(2)

رمز في الأصل على «إن» علامة «عـ» . رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» ، وكتب بهامشه.

(3)

ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها.

(4)

ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1433 في المناسك؛ والحدثاني، 619 في المناسك؛ والشيباني، 492 في الحج، كلهم عن مالك به.

ص: 601