الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1039 -
قَالَ يَحْيَى
(1)
، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ
(2)
مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ
(3)
لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
الصيام: 27 أ
(1)
كتب في الأصل: «يحيى» بين السطرين بخط صغير، وعليها علامة عـ.
(2)
ش «داخل أهله» بدون على.
(3)
في ق «فطلع» وعلى الفاء ضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك به.
1040 -
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 800 في الصيام، عن مالك.
1041 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ
(1)
، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ <.
الصيام: 27 ت
(1)
في ق «سفره» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 801 في الصيام، عن مالك به.
1042 -
كَفَّارَةُ
(1)
مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ
(1)
بهامش الأصل، في «ع: ما جاء في».
1043/ 313 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً
(1)
أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ
⦗ص: 424⦘
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
فَقَالَ: لَا أَجِدُ.
فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ
(2)
.
فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» .
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْوَجَ
(3)
مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ » .
الصيام: 28
(1)
بهامش الأصل «هو سلمة بن صخر البياضي، في منتقى ابن جارود، وفي مسند ابن أبي شيبة. ويقال فيه أيضاً: سليمان بن صخر» .
(2)
بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.
(3)
بهامش الأصل «ما أحد أحوج لابن وضاح» . وفي ق «ما أحد أحوج إليه» .
«بعرق تمر» أي: مكتل:.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 802 في الصيام؛ والحدثاني، 464 في الصيام؛ والشيباني، 349 في الصيام؛ والشافعي، 479؛ وابن حنبل، 10698 في م 2 ص 516 عن طريق روح وعن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، الصيام: 83 عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2392 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3523 في م 8 عن طريق الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1717 في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 3197 عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، 30، كلهم عن مالك به.
1044/ 314 - مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ
(1)
، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذلِكَ
(2)
»؟
⦗ص: 425⦘
فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟»
فَقَالَ: لَا.
قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟»
قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَاجْلِسْ» . فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ
(3)
تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» .
فَقَالَ: مَا أَحَدٌ
(4)
أَحْوَجَ مِنِّي.
فَقَالَ:
(5)
«كُلْهُ، وَصُمْ يَوْماً مَكَانَ مَا أَصَبْتَ
(6)
».
⦗ص: 426⦘
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟
فَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ.
الصيام: 29
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وإسكانها. وكتب عليها «معا» .
(2)
في رواية عند الأصل: «ذاك» .
(3)
بهامش الأصل: «أكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، قال: والفرْق بتسكين الراء هو العظم، والفرَق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعاً» . بهامش ق: «ذكر أبو داود أن العرق ستون صاعا» .
(4)
رسم في الأصل على «أحد» علامة «ح» . وفي رواية عنده «ما أجد أحوج مني» .
(5)
في ق «فقاله له» .
(6)
بهامش الأصل «انفرد به عطاء عن سعيد، وقد أنكره سعيد، وقال: كذب الخراساني، إنما قلت له: تصدق، تصدق. حكى ذلك القاسم بن عاصم» .
وبهامش ق: «قال أبو عمر في قوله: كُلْه، لا أعلم لمالك نصّا هل في مضمونة على الواطي الأكل أم لا؟ وكان عيسى بن دينار يقول: هي مضمونة عليه» ، «صح» .
« .. هلك الأبعد» يقصد نفسه، الزرقاني 232: 2؛ «يضرب نحره وينتف شعر» أي: لما يشعر به من الندم، الزرقاني 232: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 803 في الصيام؛ والحدثاني، 465 في الصيام؛ والحدثاني، 465 أفي الصيام؛ والشافعي، 480، كلهم عن مالك به.