الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1419 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ .
الحج: 150 ب
« .. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني 2: 438
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1228 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1376 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1420 -
هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ
1421 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ
(1)
.
فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا
(2)
حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.
قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَاّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.
الحج: 151
(1)
في ش لم يذكر «بالحج» .
(2)
في نسخة عند الأصل «عليه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1230 في المناسك؛ والحدثاني، 529 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1422 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.
فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئاً.
فَقَالَ سَعِيدٌ:
(1)
إِنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ.
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ
(2)
فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلَاّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَاّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا
قَالَ مَالِكٌ : يُهْدِيَانِ جَمِيعاً، بَدَنَةً، بَدَنَةً.
الحج: 152
(1)
بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعني سعيد بن المسيب.
(2)
ق وش «حج قابل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1231 في المناسك، عن مالك به.
1423 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ
(1)
.
⦗ص: 561⦘
قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
الحج: 152 أ
(1)
بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1242 في المناسك؛ والحدثاني، 530 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1424 -
قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ
(1)
، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.
قَالَ:
(2)
وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضاً الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئاً، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً
(3)
.
الحج: 152 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «والعمرة» بدل «أو العمرة» .
(2)
في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ» .
(3)
في الأصل رمز على «شيئاً» علامة «عـ» ، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح» . يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيد الله وحده وبهامشه أيضاً «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة» .
« .. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني 2: 440
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1234 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1237 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1425 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَاّ الْهَدْيُ.
الحج: 152 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1235 في المناسك، عن مالك به.
1426 -
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَاراً، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلَاّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ
(1)
أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ.
⦗ص: 562⦘
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ
(2)
.
الحج: 152 ث
(1)
في الأصل رمز على «إن» علامة «ح» ، وفي نسخة عنده «إذا» .
(2)
وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن
…
ابن معاوية.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1236 في المناسك، عن مالك به.