الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1430 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ
(1)
بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ
(2)
.
الحج: 154 أ
(1)
في نسخة عند الأصل: «يفرق» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1431 في المناسك، عن مالك به.
1431 -
هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
1432 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ .
الحج: 155
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1238 في المناسك؛ والحدثاني، 532 في المناسك؛ والشيباني، 513 في الحج، كلهم عن مالك به.
1433 -
مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَاّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي
(1)
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
(2)
رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الحج: 156
(1)
بهامش الأصل «رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهما (كذا) هذه المسألة» .
(2)
رمز في الأصل على «سمع» علامة «عـ» ، وبهامشه «ح ع: قال: كان، كذا ذر»، يعني مالك أنه قال كان ربيعة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1239 في المناسك؛ والحدثاني، 532 أ في المناسك، كلهم عن مالك به.
1434 -
وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ؟
فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ
(1)
أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ
(2)
إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ
⦗ص: 565⦘
حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
الحج: 156 أ
(1)
بهامش الأصل في «ذر: قد» ، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: ولكن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1243 في المناسك؛ والحدثاني، 533 في المناسك، كلهم عن مالك به.