الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1065 -
النَّذْرُ
(1)
فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
(1)
بهامش الأصل في «ز: النذور» ، وعليها علامة التصحيح.
1066 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟
فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
الصيام: 42
أخرجه أبو مصعب الزهري، 832 في الصيام؛ والحدثاني، 472 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1067 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ.
1068 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ:
(1)
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ
(2)
، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَاّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ
⦗ص: 434⦘
خَاصَّةً. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ، أَخَّرَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ
(3)
.
الصيام: 42 ب
(1)
بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكاً يقول» ، وفي رواية عنده «قال مالك» . وفي ق «وقال مالك» .
(2)
في رواية عند الأصل «الرقبة» بدل الصدقة.
(3)
ش «ليس له ذلك» .
«وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني 247: 2؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني 247: 2؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 833 في الصيام، عن مالك به.